للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سالما، هل هو حديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أم هو من كلام العلماء، وما مرادهم به، أفتونا مثابين؟

(الجواب)

الحمد لله، لم أقف على كونه حديثا مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، وإنما وقفت في كتاب الميزان للشعراني نقلا عن الجلال السيوطي أنه قال: وقد استنبطت من حديث "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم" أننا إذا اقتدينا بأي إمام كان اهتدينا؛ لأنه صلى الله عليه وسلم خيرنا في الأخذ بقول من شئنا منهم من غير تعيين، وما ذلك إلا لكونهم كلهم على هدى من ربهم، ولو كان المصيب من المجتهدين واحدا والباقي مخطئا؛ لكانت الهداية لا تحصل لمن قلد الباقين، قال: فمن ثم كان محمد بن حزم يقول في حديث: "إذا اجتهد الحاكم وأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران" المراد بالخطأ هنا عدم مصادفة الدليل لا الخطأ الذي يخرج صاحبه عن الشريعة، إذ لو خرج به عن الشريعة لم يحصل له به أجر، انتهى. اهـ كلام الشعراني في الميزان، وهو ظاهر في أن العلماء إنما اتخذوا قولهم: من قلد عالما ... إلخ مأخوذ من حديث: "أصحابي كالنجوم

إلخ" على الاستنباط المذكور الذي هو من تنقيح المناط بالفاء خصوص أصحابي، واعتياد عمومه أي الأئمة ذوو الاجتهاد المطلق كالنجوم ... إلخ، بقرينة بأيهم اقتديتم، إذ مجرد الصحبة لا دخل لها في الاقتداء بهم فافهم؛ لأن مرادهم بالعالم المجتهد المطلق، وعلى أن المراد به مطلق عالم، ولو غير مجتهد يأتي فيه قول الشيخ إبراهيم العلوي في ألفية الأصول:

وقول من قلد عالما لقي ... الله سالما فغير مطلق

وقول النابغة القلاوي الشنقيطي في الصليحة:

وقال في إضاءة الدجنة ... المقري قولة كالجنة

والحزم أن يسير من لم يعلم ... مع رفقة مأمونة ليسلم

وليسلك المحجة البيضاء ... فنورها للمهتدي استضاء

وفي بنيات الطريق يخشى ... سار ضلالا أو هلاكا يغشى

أمننا الله من الآفات ... في الدين والدنيا إلى الوفاة

فافهم، والله سبحانه وتعالى أعلم.

(ما قولكم) دام فضلكم في الزوجين اشتركا في الاكتساب كما جرى في أكثر قرى أندونسيا، واختلط المتحصل من كسبهما ولم يتميز، ومات أحد الزوجين عن الآخر، والورثة الأخرى ماذا يعمل هل يقسم المال بينهما بالسوية أم لا؟ ثم يقسم على الورثة أم يقسم بادئ بدء على جميع الورثة من غير أن يقسم بينهما بالسوية أو لا؟ أفيدونا ولكم الأجر والثواب؟

(الجواب):

في إعانة شيخنا اشتراك اثنين ليكون كسبهما بينهما، أي مكسوبهما ببدنهما خاصة، سواء اتفقا حرفة كخياطين، أو اختلفا فيها كخياط ورفاء تسمى شركة الأبدان، وهي باطلة لعدم المال، فمن انفرد بشيء فهو له، وما اشتركا فيه يوزع عليهما بنسبة أجرة المثل بحسب الكسب، وجوزها أبو حنيفة رضي الله عنه مطلقا، ومالك وأحمد رضي الله عنهما مع اتحاد الحرفة. اهـ، وهو صريح في أن المتحصل من كسب

<<  <   >  >>