للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الزوجين، ولم يتميز يوزع عليهما بنسبة أجر المثل بحسب الكسب، ثم يأخذ ورثة الميت منهما ما خصه بالتوزيع المذكور؛ ليقتسموه على مقتضى الإرث الشرعي فرضا وتعصيبا، والله سبحانه وتعالى أعلم.

(ما قولكم) دام فضلكم، هل يسوغ للمسلم إقراء السلام على الكافر أم لا، وعلى جوازه فما الدليل عليه أفتونا؟

(الجواب):

في شرح أقرب المسالك للعلامة الدردير، ويكره بدء الكفار بالسلام، فإن سلموا علينا بصيغتنا

رددنا

عليهم، أي لا على سبيل الوجوب، وإنما يندب لقوله تعالى:} وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنا {. اهـ بتوضيح من الصاوي عليه، وفي مشكاة المصابيح عن أبي هريرة قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: "وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه" رواه مسلم. اهـ.

(سئلت) هل تكون المملوكة معتوقة بقول سيدتها في حال غضبها وخصامها لها: لو ما كنت معتوقة لكنت بعتك، وأنكرت سبق عتق منها لها، ولا تصدق أم لا، بل يصح بيعها، وتصدق أفتونا؟

(فأجبت) بقولي: قول السيدة ما ذكر لمملوكتها يعد إقرارا بالعتق قبله، فلا ينفع فيه الإنكار، بل ينجز فيه العتق بالقضاء أي بحكم الحاكم، ويقبل منها الإنكار، ولا ينجز عليها العتق في الفتيا؛ لقول العلامة الدردير في شرحه على سيدي خليل بتغيير ما مع المتن إذا أقر الزوج على نفسه أنه تزوج أو تسرى بعد اليمين منه بالطلاق أنه لا يتزوج أو لا يتسرى، ثم قال: كنت كاذبا في إقراري بذلك، فلا يصدق أنه كان كاذبا، وحينئذ فينجز عليه الطلاق بالقضاء اهـ. قال الدسوقي: عليه أي بحكم الحاكم، وظاهره أنه يقبل منه، في الفتيا، وفي المدونة ما يشهد له، ونصها فإن لم تشهد البينة على إقراره بعد اليمين، وعلم هو أنه كاذب في إقراره بعد يمينه هل له المقام عليها بينه وبين الله تعالى، ومن المعلوم أنه ما يحل المقام عليه بجواز الفتيا، بل لا طريق لمعرفتها إلا منها. اهـ، بن اهـ، وقد نصوا على أن العتق كالطلاق في مثل ذلك، والله أعلم.

(فائدة) ومن شعر الشيخ محمد المغافري رحمه الله تعالى:

إذا ما اشترت بنت أباها فعتقه ... بنفس الشرا شرعا عليها تأصلا

وميراثه إن مات من غير عاصب ... ومن غير ذي فرض لها قد تأثلا

لها النصف بالميراث والنصف بالولا ... فإن وهب ابنا أو شراه تفضلا

فأعتق شرعا ذلك الابن ما لها ... سوى الثلث والثلثان للأخ أصلا

وميراثه فيه إذا مات قبلها ... كميراثها في الأب من قبل يجتلى

ومولى أبيها ما لها الدهر فيه من ... ولاء ولا إرث مع الأخ فاعتلا

قال في نفح الطيب: وهذه المسألة ذكر الغزالي في الوسيط أنه قضى فيها أربعمائة قاض، وغلطوا، وصورتها: ابنة اشترت أباها، فعتق عليها، ثم اشترى الأب ابنا فعتق عليه، ثم اشترى عبدا فأعتقه، ثم مات الأب فورثه الابن والبنت، للذكر مثل حظ

<<  <   >  >>