للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإلا فالحاكم. اهـ، والله تعالى أعلم.

(ما قولكم) دام فضلكم، في وقف قديم بيد مستحقيه، فقد شرطه المعتبر شرعا، وليس له سجل في دواوين القضاة، وبأيديهم مكاتبات، ونقول له: يستند إليها لدى الحاكم، والذي جرى عليه عمل قوامه من ذي سنين عديدة مقاسمة الغلة أثلاثا بينهم، لكل فريق منهم ثلث تجري قسمة ذلك الثلث في ذلك الفريق، ولم يعهد فيه قسمة بغير ما ذكر إلى الآن، فقام الفريق الأكثر عددا يطلب نقض القسمة المعهود فيه بقسمه على رءوس الطبقة الأخيرة بغير استناد إلى دليل شرعي، لكي تزيد أسهمهم من الغلة، وتنقص أسهم الفريقين للذين هم أقل عددا؛ فهل والحال ما ذكر لا يلتفت إلى نقض القسمة بغير رضا المستحقين، ويعمل بما جرى عليه القوام وبما عهد فيه، وهل إذا قام بما يلزم لمصالح الوقف من إجارة وعمارة وتقسيم غلة وغير ذلك واحد من أرشد المستحقين برضا بقية المستحقين، واختيارهم له مدة عشرين سنة؛ يعد من قوامه، ويستند إلى عمله أم كيف الحكم؛ أفتونا ولكم الثواب؟

(الجواب):

نعم يعمل بما جرى عليه عمل القوام، وبما عهد فيه، ولا ينقض؛ لأن العادة أن الأوقاف تكون في أيدي القوام، فلو لم يؤخذ بعلمهم ولا بإقرارهم لبطلت أوقاف كثيرة، وأيضا المظنون بحال المسلمين من القوام أنهم لا يجرون على عمل إلا لموافقة شرط الواقف كما يؤخذ من فتاوى الشيخ علي الأجهوري، ومقتضى قول العلامة الشيخ محمد عرفة الدسوقي عن الشيخ محمد الحطاب، أن الناظر إذا مات والواقف حي، جعل الواقف النظر لمن شاء، فإن مات فوصيه إن وجد وإلا فالحاكم. اهـ، إن من اختاره المستحقون ولو أكثر من مدة عشرين سنة لا يعد من قوامه بمجرد اختيارهم له، ولا يستند إلى عمله، والله أعلم.

(ما قول) علماء الإسلام نفع الله بهم الأنام، فيمن أوقف وقفا، وجعل فيه معينات معلومة، وعين للناظر جزءا معلوما من غلته، فهل يقضى له بأخذ نظارته المعينة، وإن ضاقت الغلة من المعينات، أو عمر الوقف بكل غلته؛ لأنها أجرة عامل في مقابلة عمله، ويؤخذ من ذلك ما في ابن الحاجب والتوضيح بما نصه، ومن خص معينا من الموقوف عليهم بدئ به إلا أن يعمل في ذلك عامل فيكون أولى بحقه أم لا؟ وهل يقدم الناظر عمارة الوقف من غلته، ولا منازعة للمستحقين ولا يلزمه الإذن من القاضي في العمارة، ولا بيان مصرف الوقف إذا كان الناظر أمينا، ولم يشترط الواقف ذلك ويدخل في ذلك قول الدسوقي، وللناظر أن يقترض لمصلحة الوقف من غير إذن القاضي، ويصدق في ذلك، وقول حجازي في حاشيته على الأمير الناظر أمين فيصدق في مصرف الوقف، ولا يلزم بيان ذلك عند القاضي وغيره، إلا أن يكون متهما أو يشترط الواقف ذلك فيعمل به أم لا، وهل يتوقف أخذ المستحق حقه من الوقف على إذن من الناظر، وليس للمستحقين مع الناظر أمر

<<  <   >  >>