للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اهـ.

قلت: وعن سفيان الثوري: تقبيل يد الإمام العادل سنة، وعن الحسن: طاعة، وفي إحياء الغزالي قبل أبو عبيدة بن الجراح يد عمر بن الخطاب، فما أنكره، وقد ألف في رخصة تقبيلها الحافظ أبو بكر جزءا لطيفا، والله أعلم.

(ما قولكم) دام فضلكم فيما إذا خرب مسجد، أو خرب بعضه كسقفه، أو احتاج إلى زيادة نور أو هواء يفتح مناور، أو احتاج لمناورة، ولم يعلم لواقفه شرط، وتبرع بعض المسلمين بمبلغ عظيم لفعل ذلك، فهل والحال ما ذكر يجوز فعل ما ذكر بالمسجد المذكور، ولا سيما والمستولي على البلدة بعض ملوك الكفرة، فيكون المسجد المذكور ضد كنائسهم الموجودة الآن، أم لا يجوز أفتونا؟

(الجواب):

لا شك في جواز هدم المسجد المذكور وتعميره، وعمارة جيدة وتوسيعه، وجعل منارة به بل لا شك في أن ذلك الفعل من أعظم القربات التي يتضمنها قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية ... " الحديث، وقوله تعالى:} إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ {الآية، إذ لا شك في أن تركه على ما هو عليه من نزول السقف، وعدم وجود منارة به، وخرابه ربما أدى لتعطيله عن العبادة، فلا يكون معمورا بها، وتعطيله عنها يؤدي إلى خرابه، وخرابه يؤدي إلى زوال أحكام المسجدية عنه، لا أصل الحبس كما نص على ذلك العلامة الأمير على عبد الباقي على سيدي خليل، أخذا مما كتبه السيد عن الحطاب من أنه لا يطلب للمسجد إذا خرب تحية، وأيضا قد نص العلامة الدردير، والعلامة الدسوقي وغيرهما ممن كتب على سيدي خليل على جواز توسيع المسجد، ولو بابتياع العقار العامر المحبس، وجبر الآبي من مستحق، وناظر على بيعه، فأولى الجبر في الملك ولا يعد غصبا، بل ولو يأخذ الطريق والمقبرة لتوسيعه، والله أعلم.

(ما قولكم) في مسجد احتاج للعمارة، فعزم ولد الواقف وهو الناظر عليه أن يبنيه من وقفه، فلم يتمكن من ذلك لاستيلاء من لا تأخذه الأحكام على إمامة المسجد ووقفه، فطلب رجل من الناظر أن يبنيه، فأذن الناظر له في ذلك على أن الناظر إن تمكن من وقف المسجد يسلم للباني كل سنة ما أمكن، وإلا فالباني على أجره، فهل تكون النظارة باقية للناظر، أو تكون النظارة للباني المذكور، وله النصب والعزل؛ أجيبونا بجواب شاف؟

(الجواب):

لا تكون النظارة للباني المذكور بمجرد بنائه، بل إنما تكون له إذا عزل الواقف الناظر، وأقام الباني أو عزل الناظر نفسه، وأقام الواقف، إن كان وإلا فالحاكم نفس الباني ناظرا، كما يؤخذ مما في الدسوقي والدردير على خليل من أن الواقف إذا شرط أن يكون فلان ناظر وقفه وجب اتباع شرطه، ولا يجوز العدول عنه لغيره، وليس للناظر الإيصاء بالنظر لغيره إلا أن يجعل له الواقف ذلك، وليس للقاضي عزله ولو بجنحة، وللواقف عزله ولو بغير جنحة، وللناظر عزل نفسه، فيولي الواقف من شاء إن كان حيا

<<  <   >  >>