(٢) أي: لا تغطوه. ينظر: فتح الباري (٣/ ١٣٦). (٣) أخرجه البخاري , كتاب الجنائز , باب الكفن في ثوبين , رقم (١٢٦٥) , وأخرجه مسلم , كتاب الحج , باب مايفعل بالمحرم إذا مات , رقم (١٢٠٦) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. (٤) ينظر: الإحكام (٣/ ٣١٨ - ٣١٩). (٥) ينظر: مختصر ابن الحاجب (٢/ ١٠٧٢). (٦) ينظر: منهاج الوصول (٥٨). (٧) ينظر: جمع الجوامع (٨٨). (٨) حاشية ابن العطَّار على شرح المحلي على جمع الجوامع: (٢/ ٣٠٧). (٩) ينظر: إحكام الأحكام لابن دقيق العيد (١/ ٣٦٨) , فتح الباري لابن حجر (٣/ ١٣٧). (١٠) هو: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني، شهاب الدين ابن حجر، من أكابر فقهاء المحدثين، عالمٌ محقِّق، ولي قضاء مصر مرات ثم تركه، من مؤلفاته: فتح الباري شرح صحيح البخاري (ط)، والإصابة في معرفة الصحابة (ط)، ولسان الميزان (ط) في علم الجرح والتعديل، توفي بالقاهرة سنة (٨٥٢ هـ). ينظر في ترجمته: الضوء اللامع (٢/ ٣٦)، البدر الطالع (١/ ٨٧)، الأعلام للزركلي (١/ ١٧٨). (١١) فتح الباري (٣/ ١٣٧).