للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهو مرتبتان بالنظر إلى طريق نقله (١):

الأولى: إجماعٌ قطعي , وهو أن يُنْقَل نقلاً متواتراً بصريح مجموع الأُمَّة في عصرٍ من الأعصار أن الوصف الفلاني عِلَّةٌ للحُكْم الفلاني.

الثانية: إجماعٌ ظنِّي , وهو أن يُذْكَر مايدل على إجماعهم ظنَّاً , كما إذا نُقِل أن بعضهم قال بأن الوصف الفلاني عِلَّةً للحُكْم الفلاني , مع علم الباقين بذلك , وعدم إنكارهم عليه, وهو ما اصطُلِح عليه ب"الإجماع السكوتي" , أو كما إذا نُقِل الإجماع نقلَ آحاد.

وسواءٌ كان الإجماع -على كون الوصف الفلاني عِلَّةً للحُكْم - قطعياً أو ظنِّياً فإنه يُعْتَبر حُجَّةً يجب العمل به.

ومن الأمثلة على كون الإجماع من المسالك التي يثبت بها مناط الحُكْم في الأصل ما يأتي:

- وانعقد الإجماع على أن الصِغَر عِلَّةً لثبوت الولاية على الصغير في التصرُّف بماله , فتُلحَق ولاية النكاح للصغير بولاية المال , والجامع بينهما الصِغَر (٢).

- وانعقد الإجماع على أن العِلَّة في ضمان الغاصب ما أتلَفَ من مال هي كونه مالاً تَلِفَ تحت اليد العاديَة , فيُلحَق به السارق وإن أقيم عليه الحدّ، بجامع كون التالف مالاً تَلِفَ تحت اليد العاديَة (٣).

- وانعقد الإجماع على أن العِلَّة في تقديم الأخ من الأبوين في الإرث على الأخ لأب هي امتزاج النَّسَب -أي: كونه من الأبوين- فيُلحَق به تقديم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب في ولاية النكاح , بجامع امتزاج النسبين في كلٍّ منهما (٤).


(١) ينظر: الإحكام للآمدي (٣/ ٣١٧) , نهاية الوصول لصفي الدين الهندي (٨/ ٣٢٦٣) ,فواتح
الرحموت (٢/ ٣٤٧).
(٢) ينظر: الإحكام للآمدي (٣/ ٣١٧) , البحر المحيط للزركشي (٥/ ١٨٤) , التقرير والتحبير (٣/ ١٤٦ - ١٤٧) , تيسير التحرير (٤/ ٣٩) , شرح الكوكب المنير (٤/ ١١٦) , فواتح الرحموت (٢/ ٣٤٧).
(٣) ينظر: المستصفى (٣/ ٦١٤) , البحر المحيط للزركشي (٥/ ١٨٤).
(٤) ينظر: المستصفى (٣/ ٦١٤) , الإبهاج (٣/ ٥٣ - ٥٤) , نهاية السول (٤/ ٧٥ - ٧٦) , البحر
المحيط للزركشي (٥/ ١٨٤) , شرح الكوكب المنير (٤/ ١١٦) , فواتح الرحموت (٢/ ٣٤٧).

<<  <   >  >>