للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومما يجدر التنبيه إليه أنه: لا يلزم من إجماعهم على عِليَّة وصفٍ أن لا يقع خلافٌ معها؛ لجواز أن يكون وجودها في الأصل أو في الفرع مُتَنازَعاً فيه , كالإجماع الثابت بالآحاد أو السكوتي, أو يكون في حصول شرطها أو مانعها نزاع, أما إذا وقع الاتفاق قطعاً على ذلك كلِّه فلا يسوغ معه الخلاف (١).

ثانيا: قد ينعقد الإجماع على أن الحُكْم الفلاني منوطٌ بوصفٍ - أي: إنه مُعلَّل - , ثم يقع الاختلاف في تعيين الوصف الذي يصلح مناطاً لذلك الحُكْم (٢).

ومثاله: الإجماع على أن الرِّبا في الأصناف الأربعة البُرِّ والشعير والتمر والملح منوطٌ بوصف , لكن وقع الاختلاف في تعيين الوصف الذي يصلح مناطاً لذلك الحُكْم , فذهب الحنفية إلى أنه القدر والجنس (٣) , وذهب المالكية إلى أنه

الاقتيات والادخار (٤) , وذهب الشافعية إلى أنه الطُّعم (٥) , وذهب الحنابلة إلى أنه الكيل والوزن (٦).

ثالثا: قد ينعقد الإجماع على حُكْمٍ شيء ما , ولايوجد ما يُنَصُّ صراحةً أو إيماءً على مناط الحُكْم , فيُجْتَهَد حينئذٍ في استخراجه بأحد المسالك المُعْتَبَرة , كالمناسبة أو السَّبْر والتقسيم أو الدوران كما تقدم (٧).

رابعا: قد يثبت الحُكْم بالنصّ , ويدل ظاهر النصِّ على تعليل الحُكْم بوصفٍ ما, فينعقد الإجماع على حذف خصوص ذلك الوصف عن الاعتبار,


(١) ينظر: الإحكام للآمدي (٣/ ٣١٧) , نهاية الوصول لصفي الدين الهندي (٨/ ٣٢٦٣) , شرح العضد على
مختصر ابن الحاجب (٢/ ٢٣٤) , شرح الكوكب المنير (٤/ ١١٦) , سلم الوصول للمطيعي (٤/ ٧٥ - ٧٦).
(٢) البحر المحيط للزركشي (٥/ ١٨٤) , إرشاد الفحول (٢/ ٨٨٠).
(٣) ينظر: بدائع الصنائع (٥/ ١٨٣) , تبيين الحقائق (٤/ ٨٧).
(٤) ينظر: مواهب الجليل (٤/ ٣٤٦) ,شرح مختصر خليل للخرشي (٥/ ٥٧).
(٥) ينظر: المجموع للنووي (٩/ ٤٠١) , مغني المحتاج (٢/ ٣٦٤).
(٦) ينظر: المغني (٤/ ٥) , منتهى الإرادات (٢/ ٦٥).
(٧) ينظر: (١٤٤ - ١٨٠).

<<  <   >  >>