للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هل يجوز حينئذٍ استخدامها في الطهارة الشرعيَّة, كالوضوء لرفع الحدث الأصغر, أوكالغسل لرفع الحدث الأكبر؟

مياه الصرف الصحي قبل معالجتها تعتبر نجسة؛ لأن المياة الطاهرة فيها اختلطت بنجاساتٍ غيَّرت طعمها ولونها ورائحتها , والماء إذا تغيَّرت أوصافه بنجاسةٍ صار نجساً , فلايجوز حينئذٍ استخدامها في الطهارة , فهي لاترفع حدثاً , ولاتزيل نجساً.

أما مياه الصرف الصحي بعد معالجتها وتنقيتها التنقية الكاملة بالطرق المذكورة أو مايماثلها , والتي لايبقى معها أثرٌ للنجاسة في الطعم واللون والرائحة , فإنها تُعتبَر طاهرة, ويجوز حينئذٍ استخدامها في رفع الأحداث وإزالة النجاسات , وتحصل بها الطهارة الشرعيَّة.

وقد أصدر المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي قراراً في دورته الحادية عشرة بجواز استخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتها في الطهارة , ومما جاء في نصِّ القرار: " ماء المجاري إذا نُقِّي بالطرق المذكورة أو ما يماثلها، ولم يبق للنجاسة أثرٌ في طعمه ولا في لونه ولا في ريحه صار طهوراً يجوز رفع الحدث وإزالة النجاسة به" (١).

كما أصدرت هيئة كبار العلماء بالسعودية - أيضاً - قراراً في دورتها الثالثة عشرة بجواز استخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتها في الطهارة , ومما جاء في نصِّ القرار: " وحيث إن المياه المتنجسة يمكن التخلُّص من نجاستها بعدة وسائل، وحيث إن تنقيتها وتخليصها مما طرأ عليها من النجاسات بواسطة الطرق الفنية الحديثة لأعمال التنقية يُعْتَبر من أحسن وسائل الترشيح والتطهير، حيث يبذل كثيرٌ من الأسباب المادية لتخليص هذه المياه من النجاسات .... لذلك فإن المجلس يرى طهارتها بعد تنقيتها التنقية الكاملة بحيث تعود إلى خلقتها الأولى لا فيها تغيُّر بنجاسةٍ في طعمٍ ولا لونٍ ولا


(١) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي (٢٥٨) ,مجلة البحوث الإسلامية (العدد ٤٩، ص ٣٦٥ - ٣٦٦).

<<  <   >  >>