للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نجسةً؛ لأن الماء لم يبق على أصله, حيث اختلطت به النجاسات - وإن كانت نسبتها قليلة - فتغيَّر طعمه ولونه ورائحته بتلك النجاسات.

و"كلُّ نجاسةٍ ينجس بها الماء يصير حكمه حكمها؛ لأن نجاسة الماء ناشئةٌ عن نجاسة الواقع، وفرعٌ عليها، والفرع يثبت له حُكْم أصله" (١).

كما انبنى على ذلك أن مياه الصرف الصحي إذا تمت معالجتها وتنقيتها , وعاد الماء إلى أوصافه الطبيعية , ولا أثر للنجاسة في طعمه أو لونه أو رائحته , فإنه حينئذٍ يُعْتَبر طاهراً؛ لأن الماء إذا انفكت عنه آثار النجاسة فلم يبق لها أثرٌ في طعمه ولونه ورائحته عاد إلى أصله وهو الطهورية.

والشرع قد رتَّب حُكْم النجاسة بناءً على الأوصاف والمعاني التي قامت بتلك الأعيان، فإذا انتفت هذه الأوصاف والمعاني عن تلك الأعيان فقد انتفى عنها حُكْم النجاسة، ولا عبرة بالأصل الذي استحالت منه (٢).

والإجماع منعقِدٌ على أن الخمر إذا تخلَّلَت بنفسها وانقلبت إلى خَلّ ,فإنها تَحِلُّ وتطهر بهذه الاستحالة (٣).

قال ابن القيم رحمه الله: "وعلى هذا الأصل فطهارة الخمر بالاستحالة (٤)

على وفق القياس، فإنها نجسةٌ لوصف الخبث، فإذا زال الموجِب زال الموجَب، وهذا أصل الشريعة في مصادرها ومواردها ... وعلى هذا فالقياس الصحيح تعدية ذلك إلى سائر النجاسات إذا استحالت (٥) .... والثمار إذا


(١) المغني: (١/ ٤٦).
(٢) ينظر: بدائع الصنائع (١/ ٨٥) , مجموع الفتاوى (٢١/ ٧٠ - ٧١).
(٣) ينظر: مجموع الفتاوى (٢٩/ ٣٣١).
(٤) الاستحالة تعني: انقلاب العين إلى عينٍ أخرى تغايرها في صفاتها وتتحول حينئذٍ المواد النجسة أو المتنجسة إلى مواد طاهرة. ينظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٣١٦) , ثبت أعمال ندوة رؤية إسلامية لبعض المشاكل الصحية (١٠٨٠) ضمن توصيات الندوة الفقهية الطبية الثامنة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت.
(٥) اختلف الفقهاء في طهارة النجاسات بالاستحالة على قولين:
القول الأول: يطهر الشيء باستحالته عن النجاسة , وقد ذهب إلى ذلك: الحنفية, والمالكية ,ورواية عن الحنابلة, واختاره ابن تيمية.
القول الثاني: النجاسات لاتطهر بالاستحالة , وقد ذهب إلى ذلك: أبويوسف من الحنفية, والشافعية, والحنابلة.
ينظر: بدائع الصنائع (١/ ٨٥) , المغني لابن قدامة (١/ ٩٧) مغني المحتاج (١/ ٢٣٦) , مجموع الفتاوى (٢١/ ٧٠ - ٧١) , مواهب الجليل (١/ ٩٧).

<<  <   >  >>