للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بلغت قيمته نصاباً تجب فيه الزكاة من أي صنفٍ كان" (١).

وقوله: "للبيع" أي: للتجارة , وقد خُصّ بالذكر لأنه الأغلب , حيث إن أعمّ الأموال هي أموال التجارة (٢).

وعمومات الكتاب والسُّنَّة التي ورد فيها الأمر بزكاة المال لاتُفرِّق بين مالٍ ومال, إلا ماخُصَّ بدليل , فيشمل ذلك أموال التجارة وغيرها إلا ما كان للقُنية والانتفاع , حيث لاتجب فيها الزكاة (٣).

فثبت بنصِّ الكتاب والسُّنَّة أن مناط وجوب الزكاة في غير النقدين هو ما ماكان يُعِدُّه مالكُه للمتاجرة به قصد التربُّح منه.

بل إن المنذر حكى الإجماع على وجوب الزكاة في ذلك فقال: " وأجمعوا على أن في العروض التي تُدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول" (٤).

ولهذا نصَّ الشافعية (٥) والحنابلة (٦) على اشتراط قصد المتاجرة عند تملُّك العروض؛ لأن الأصل تملُّك العروض للقنية والانتفاع , فلايصار للتجارة إلا بنية التجارة مع استصحابها إلى تمام الحول.

وقد اجتهد مجلس مجمع الفقه الإسلامي في تحقيق مناط وجوب زكاة العروض في الأسهم المُتاجَر بها في الأسواق المالية , وهي تلك الحالة التي يقصد فيها مالك الأسهم التربُّح منها بالبيع والشراء , ولايقصد ريعها السنوي.

وبناءً على ذلك صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي في تلك الحالة بوجوب إخراج زكاة الأسهم باعتبارها من عروض التجارة؛ لأن مالكها قصد التربُّح منها بالمتاجرة فيها.


(١) شرح سنن أبي داود: (٦/ ٢١٩).
(٢) ينظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود (٤/ ٢٩٧) , مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (٢/ ٩٦).
(٣) ينظر: بدائع الصنائع (٢/ ٢٠) ,عارضة الأحوذي لابن العربي (٣/ ١٠٤).
(٤) الإجماع: (٤٨).
(٥) ينظر: المجموع (٦/ ٤٨ - ٤٩) , مغني المحتاج (٢/ ١٠٦).
(٦) ينظر: المغني لابن قدامة (٤/ ٢٥١) , شرح منتهى الإرادات (١/ ٤٣٥).

<<  <   >  >>