الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد: قال البخاري رحمه الله: [باب: الكفن بغير قميص].
يعني: يجوز الكفن بقميص، ويجوز بغير قميص.
قال: [حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحول كرسف -بيضاء- ليس فيها قميص ولا عمامة)].
تصف عائشة كفن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كفن فيه أنه كفن أبيض من اليمن ليس فيه قميص ولا عمامة، وأدرج فيها إدراجاً، قال:(باب الكفن بغير -بلا- عمامة)، سحول بضم المهملتين: منطقة في اليمن، وكانت ثياباً بيضاً.