قال البخاري رحمه الله:[باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز:].
هذا الباب قد مضى شرحه، لكن البخاري أعاده هنا، وهذا من فقهه، فقد أراد أن يقول: كما يتحقق الأجر للكبير باتباع الجنائز فكذلك يتحقق للصبي، فلا يجوز أن نحرم الصبي من اتباع الجنائز.
فترجم قبل ذلك أن الصبي يصلي على الجنازة، وذكر فيه حديث ابن عباس، ثم أعاد الحديث هنا لبيان أن الصبي الصغير يشرع له أن يتبع الجنازة وله نفس الأجر.
قال البخاري رحمه الله: [عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبراً فقالوا: هذا دفن أو دفنت البارحة.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: فصففنا خلفه ثم صلى عليها)].
أي: على القبر.
وهذا الحديث ذكرناه مراراً، وهو حديث المرأة التي كانت تنظف المسجد، فقد ذهب إلى قبرها وصف الصحابة خلفه، وكان فيهم ابن عباس وهو صغير.
وفي الحديث: جواز وقوف الصبي بجوار الكبير في صلاة الجنازة.