للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم تأخير صلاة الجمعة]

السؤال

ما حكم الشرع إذا كان يؤذن يوم الجمعة للجمعة الساعة الواحدة، وأنا صليت في مسجد يؤخر الأذان لمدة ساعة ويؤذن الساعة الثانية، فهل يوجد دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا؟

الجواب

هذا من مخالفة السنة، أمر ابتدعوه، جواز تأخير أذان الجمعة إلى الساعة الثانية! السنة في الجمعة أن تقدم، والبخاري رحمه الله يرى جواز تقديم الجمعة عن وقت الظهر؛ لحديث جابر بن عبد الله، (وكان صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة بأصحابه ويذهبون إلى السوق ولم تزل الشمس في كبد السماء)، أما أن تؤذن الساعة الثانية، وتخطب ساعة ونصف فستكون الساعة الثالثة والنصف، ثم درس ساعة فتكون الساعة الرابعة والنصف، فيؤذن العصر الساعة الرابعة والنصف، فتكون الجمعة عندنا عصراً.

هذا يا عبد الله! من أسباب ما نحن فيه من بلاء كسبته أيدينا، وإلا فشارع مثل هذا يوم الجمعة مغلق بسبب صلاة الجمعة، فأظن أن من سوء الفهم أن أخطب ساعة ونصف الساعة، وأن أعطي درساً ساعة ونصف الساعة، والشارع يقف ثلاث ساعات، والإجابة: أنا حر! هذه دعوة بالقوة ما هكذا كانت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته يراعي الواقع، يكفي نصف ساعة أو ساعة إلا ربع الساعة، ثم بعد ذلك الصلاة، وإذا كان هناك درس فالأفضل أن يؤخر إلى المغرب، {فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} [الجمعة:١٠]، هذا من فقه الخطيب والداعية، أن يقصر الخطبة وأن يطيل الصلاة، ساعة إلا ربع لا بأس بها، أما أن يخطب لمدة ساعة ونصف الساعة فأستحلفك بالله! أكثر مستمع كم يستطيع التركيز؟ لمدة نصف ساعة، وبعد هذا لا يمكن التركيز، فخير الكلام ما قلَّ ودلَّ.

تقول لأحد المصلين: ماذا قال الشيخ؟ فيقول: لا أدري! يصيح منذ ساعة ونصف ولم ندر ما يقول! هذا هو سبب البلاء الذي نحن فيه يا عبد الله! فلا بد من مراعاة ظروف الواقع، لا بد من مراعاة ظروف المصلين إلخ، فالذي يؤذن الساعة الثانية قل له: أنت مخالف للسنة، وجئت بعمل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>