للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم إتيان المسجد لمن أكل ثوماً أو بصلاً

السؤال

من أكل ثوماً أو بصلاً يوم الجمعة، هل يعتزل المساجد؟

الجواب

هذا الحديث في البخاري، (من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً فليعتزل مسجدنا).

وله روايات متعددة، وهذا النهي قال بعضهم: إنه على الكراهة والزجر، وأن الأولى ألا يأتي إلى الجماعة إلا وقد غيّر رائحة فمه؛ لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، حتى قال ابن حجر: حتى وإن لم يصل في جماعة؛ لأنه يؤذي الملائكة برائحة الثوم أو البصل، يعني: حتى وإن كان سيصلي منفرداً فلا يدخل إلى المسجد، فليست العبرة في تركه للجماعة وإنما العبرة في أنه يؤذي الملائكة.

وقياساً على الثوم والبصل والكراث السجائر، بل إن الملائكة تتأذى من السجائر أشد؛ لأن البصل والكراث والثوم أباح الله أكله، وأما هذا فحرم الله شربه، ومن العجيب أني رأيت فتوى في جريدة النبأ لأكبر لمفتٍ في مصر يقول فيها: إن شرب السجائر حلال للأغنياء حرام على الفقراء! وإنا لله وإنا إليه راجعون! فاتصلت حتى أتحقق من ذلك، فربما وصل الكلام إلى الرجل خطأ، فقيل لي: إنه قال: أنه يجوز للغني أن يدخن سجارتين أو ثلاثاً في اليوم وليس عليه إثم، والفقير حرام عليه أن يدخن.

فهذا المفتي يستحق أن يحجر عليه -نسأل الله العافية- فإن كان قال ذلك فالحجر عليه أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>