للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال فإن قعد أمر بالقيام]

قال البخاري رحمه الله: [باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال فإن قعد أمر بالقيام].

وقوله: (عن مناكب الرجال) معناه: أن الذي يحمل الجنازة هم الرجال وليس النساء.

ويذكرني ذلك بمخالفة شرعية رأيتها في بور سعيد وهي: أنهم يحملون الجنازة في سيارة، لا لعلة وإنما هذا دأبهم، فتحمل الجنازة في سيارة والناس تسير من طريق والجنازة من طريق ويلتقون في المقبرة، فلا تشييع لجنازة ولا شيء، ثم في المقابر ترى العجب! وهذا موجود الآن في بعض البلدان أيضاً، فالقبر له باب حديد وقفل فيفتحون الباب ثم يضعون الميت ثم يغلقون وينصرفون!! فالمطلوب أن نسير خلف الجنازة؛ لأن اتباع الجنازة يذكرنا الموت.

فقوله: (حتى توضع عن مناكب الرجال) فيه أن الجنازة تحمل على مناكب الرجال، إلا أن تكون هناك علة، كأن تكون المسافة طويلة جداً، أو يكون الميت بديناً لا يقوى أحد على حمله أو غير ذلك، أما أن تحمل بغير علة بهذه الطريقة فهذا يخالف السنة.

ثم ذكر البخاري حديث: (إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع).

<<  <  ج: ص:  >  >>