للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شروط الصلاة]

يقصد بالشرط عند علماء الأصول: ما يلزم من عدمه العدم.

والمعنى: إذا انعدم الشرط انعدم الحكم.

وشروط الصلاة: النية، استقبال القبلة، ستر العورة، دخول الوقت، طهارة البدن والثوب والمكان، الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر.

هذه يسميها العلماء شروط صحة الصلاة، فإن صلى فاقداً لأحد الشروط بطلت الصلاة، كمن صلى وهو لم يستر عورته، وكامرأة تصلي -مثلاً- بغير جلباب أو تصلي في بنطال؛ لأن البنطال يجسّد العورة، إذاً: صلاتها باطلة، أو كمن صلى في ثوب شفاف يظهر العورة، وهذا أيضاً يعرضها للبطلان، أو كمن صلى إلى غير جهة القبلة دون أن يجتهد في تحديد جهتها، أو كمن صلى قبل أن يدخل الوقت، أو كمن صلى متلبساً بنجاسة وهو يعلمها إلى غير ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>