قال البخاري: [باب: (كيف يكفن المحرم)]، وكلها تدور حول حديث واحد، أي: حديث الذي سقط من على دابته يوم عرفة.
قال البخاري رحمه الله تعالى:[حدثنا أبو النعمان أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما].
فهنا يحدث أبو النعمان عن أبي عوانة، وهناك حدث عن حماد، إذاً: هناك اختلاف في السند.
ويمكن أن يعيد البخاري هذا الحديث في كتاب الحج؛ ليستدل به على مشروعية الحج راكباً؛ لأن الرجل وقع من على دابته وهو يؤدي مناسك الحج، وقبل ذلك: فقد حج النبي عليه الصلاة والسلام راكباً، ويمكن أيضاً أن نستنبط من هذا الحديث كثيراً من الأحكام الشرعية.
قال البخاري رحمه الله تعالى: [(أن رجلاً وقصه بعيره، ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر)] ففي الحديث مشروعية ركوب البعير، لكن في القرآن:{وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا}[النحل:٨]، إذاً جواز ومشروعية ركوب البعير مأخوذ من السنة المطهرة.
ثم قال عليه الصلاة والسلام:(وكفنوه في ثوبين، ولا تمسوه طيباً)، فهذه الرواية قد فسّرت معنى: تحنطوه، ثم قال:(ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً).