للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور]

قال البخاري رحمه الله تعالى: [باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور].

ولا أدري هل قرأ رئيس جامعة الأزهر عالم الحديث هذا الحديث أم لا؟ فهو يقول: إن سيدي أحمد الرفاعي ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرج له النبي صلى الله عليه وسلم يده، ويقول هذا الخبل في الإذاعات للناس جميعاً، وما علم أن اتخاذ القبور مساجد أو بناءها داخل المساجد غير مشروعة.

وهم يقرءون، ولكنهم يكتمون الحق وهم يعلمون.

قال البخاري: [حدثنا عبيد الله بن موسى إلى أن قال: عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.

قالت: ولولا ذلك لأبرزوا قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً)].

وأبرزوه يعني: أظهروه ورفعوه، فلم يبرز قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والآن أبرزوا قبور الأولياء ورفعوها أمتاراً، وأقاموا حولها السرج، ونسجوا لها الأقمشة، ونجد البعض يقول: لا يبغض الأولياء إلا السنية السفهاء.

ونقول له: أما علمت أن سد الذريعة مطلوب شرعاً، ولو بقيت المقابر في المساجد لكانت سبباً في الشرك، فحتى ولو كان ذلك جائزاً لمنع من باب سد الذريعة، فلا يجوز أن يصلى فوق القبر، وأما إلى القبر فيجوز.

ولما مات الحسن بن الحسن بن علي ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثم رُفعت، ولم يقدم هذا الفعل أو يؤخر عن الميت شيئاً، فقد أرادت أن تؤنس وحدته وأن تكون قريبة منه، فلما رفعت الخيمة سمعت صائحاً يقول: ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه الآخر: بل يئسوا فانقلبوا، أي: أنهم يئسوا من إقامتهم هنا.

وعندما صلى أحد الصحابة إلى قبر قال أنس: القبر القبر! أي: احذر فالقبر بين يديك، وكان لا يراه، فتحرك وجعل القبر من خلفه، وقد يقول قائل: إذاً: لو كان الضريح في الخلف يجوز؟ فنقول: لا، وفعل هذا الصحابي لأسباب: أولاً: القبر لم يكن مرتفعاً عن سطح الأرض.

ثانياً: إن الصحابي كان في صلاة فتحرك لأجل أنه في صلاة.

ثالثاً: إنه لم يكن يعرف أن هناك قبراً.

وأما القول: بأن النبي صلى الله عليه وسلم دُفن في مسجده فوالله إنه لم يدفن في مسجده، وإنما دفن في حجرة عائشة، ولما وسع المسجد ألحقت الغرفة بالقبر، فأقاموا عليها ثلاثة جدران ليفصلوها عن المسجد.

هذا هو الدين والشرع، وإن اعتبر ذلك تطرفاً وتحجراً وانحرافاً في فهم الدين.

فلا يصلى في المساجد التي بها قبور، والدليل على ذلك ما ورد في البخاري وكتب السنة.

والنبي صلى الله عليه وسلم عندما بنى المسجد نبش قبور المشركين، فقد كان مكان المسجد النبوي مقبرة للمشركين فنبشها، أي: أخرج العظام التي في القبور ونقلها؛ حتى يبين للناس أن المسجد لا يبنى فوق القبور.

ولو خرج البدوي من قبره اليوم لقتلوه مرة ثانية؛ لمصلحة أصحاب النذور، وطالما المغفل موجود فالنصاب بخير، فترى الرجل يأخذ أمواله ويسافر من الشرقية إلى طنطا ليضعها في صندوق النذور.

وفي آخر النهار تقسم هذه الأموال (٧٥ %) لفلان، و (٢٠ %) لفلان، و (٥ %) لفلان، وقد يصل دخل سدنة القبر إلى ٢ مليون من صناديق النذور، فهم يقولون: الصلاة في القبور مشروعة؛ لأنهم يحصلون على ٢ مليون من نذور المغفلين والمغفلات.

فيا قوم! البيّنة واضحة، والعلم واضح في هذا الأمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>