للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم قصر المحرم للصلاة على الباخرة وفي مكة]

السؤال

وهل تكون الصلاة في مكة قصراً للمعتمر أم على الباخرة فقط؟

الجواب

الصلاة على الباخرة تكون قصراً، أما الصلاة في مكة والمدينة، فأنت تصلي في الحرم مأموماً، فغالب الظن أنك تتم؛ لأنك تصلي خلف إمام مقيم.

كذلك إذا كنت تريد العمرة في أيام محددة ومعروفة في التأشيرة، فإذا زادت مدة الإقامة عن أربعة أيام فيلزمك أن تتم الصلاة، لا سيما أنك تعلم متى ستعود، أما إذا كنت لا تعلم متى العودة فإنه يجوز لك أن تقصر في هذه المدة، وغالب الظن أن الذين يخرجون إلى العمرة يعرفون متى العودة بالزمان والمكان المحددين، فعليك أن تتم الصلاة، وإذا صليت جماعة قصراً فلا بأس، وتجمع الظهر والعصر؛ لأنك على متن السفر، وليس عليك جمعة؛ لأنك على متن السفر أيضاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>