للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم عدم استجابة الإمام لرد المأموم له إن أخطأ في القراءة]

السؤال

إذا كنت مأموماً ولحن الإمام لحناً جلياً فرددته عن خطئه فلم يرجع، فماذا أفعل؟

الجواب

إن قال: أنعمتُ عليهم، قل: أنعمتَ، فإن قال: أنعمتُ، قل: أنعمتَ، فإن أصر على خطئه خرجت من الصلاة ولا تهتم به؛ لأن الصلاة هنا باطلة، كذلك إذا ركع ركوعين أو سجد سجدة واحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>