للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كرامة الله لجريج بإظهار الحق على لسان الغلام]

قال: (دعت الأم: اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في وجوه الميامس)، يعني: الزانيات العاهرات الساقطات.

(وكانت تأوي إلى صومعته راعية ترعى الغنم)، بجوار الصومعة امرأة زانية ترعى الغنم، فزنت مع راعي غنم وحملت منه، ثم اتهمت جريجاً ونسبت ولد الزنا إليه، فقالت: هذا ابن جريج! وجريج لم يخرج من صومعته، فجاء اليهود إليه -في رواية- وحطموا عليه صومعته، اخرج يا زاني! أنت تظهر لنا أنك تصلي، ابن من هذا؟ ابنك من الزنا! فقال جريج: أين هذه التي تزعم أنه ولدي؟! فجاءوا بها، فنظر جريج إلى وجهها، فأيقن أن الله استجاب لدعوة أمه، لكن {مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً} [الطلاق:٢]، فلما نظر إلى وجهها سأل الله عز وجل أن يفرج كربه، فتوجه إلى الغلام الرضيع على صدر أمه الزانية، ثم طعنه وقال له: يا غلام! ابن من أنت؟ فالتفت الغلام من على صدر أمه وقال: أنا ابن راعي الغنم! وهذا من الذين تكلموا في المهد وهم: عيسى بن مريم، وصاحب جريج، وقيل: وشاهد يوسف.

وهذا كلام غير صحيح، فشاهد يوسف لم يكن غلاماً، إنما الثالث غلام الأخدود، وهناك روايات في هؤلاء الذين تكلموا في المهد كثيرة، لكن البخاري أتى بهذا الحديث في كتاب العمل في الصلاة؛ ليبين جواز أن يخرج جريج من صلاة النافلة ليجيب أمه، أو يجيبها بالإشارة أو يسرع في صلاته ويجيبها.

وفي المسألة أقوال، والراجح: أنه يجوز في النافلة.

ويسميها العلماء: مسألة التزاحم، أي: تزاحم الواجب مع السنة، مثل: امرأة وضعت على النار إناء الطعام وهي تصلي، فاشتعلت النيران في الإناء، هل تخرج من الصلاة أم تكمل الصلاة حتى يحرق البيت؟ هذا من باب التزاحم بين شيء وشيء، فينظر في الأولويات، فهناك شيء لا يؤخر وهناك شيء يؤخر، فهذا يسمى التزاحم عند الفقهاء.

يقول ابن حجر في شرح حديث جريج: إن الكلام في شرعهم كان جائزاً -ويقصد الكلام في الصلاة للضرورة- كما كان الكلام جائزاً في أول الأمر عندنا، ثم نسخ بقول الله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة:٢٣٨].

ففي شريعة جريج كان له أن يجيب أمه ثم يستكمل صلاته، أما في شريعتنا فيستطيع أن يجيب عليها بالإشارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>