للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

زوجها؛ لقوله تعالى: {فيما افتدت به}؛ فإن الزوجة تتصرف في مالها كما تشاء في الحدود الشرعية سواء وافق زوجها على هذا التصرف، أم لم يوافق؛ ما دامت امرأة حرة رشيدة فلا اعتراض للزوج عليها؛ وهذه الفائدة قد ينازع فيها.

١٥ - ومنها: عظم شأن النكاح، وما يتعلق به؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: {تلك حدود الله فلا تعتدوها}؛ فبين أن هذا من حدود الله، ونهى عن تعديه؛ وقد سبق الفرق بين قوله تعالى: {فلا تعتدوها}، وقوله تعالى: {فلا تقربوها}.

١٦ - ومنها: أن لله عزّ وجلّ أن يحكم في عباده بما شاء؛ لقوله تعالى: {تلك حدود الله}.

١٧ - ومنها: أنه لا حاكم للخلق، ولا مشرِّع، إلا الله عزّ وجلّ؛ لقوله تعالى: {تلك حدود الله فلا تعتدوها}؛ ولو كان مشرع غيره لكان يمكن لكل إنسان أن يشرع لنفسه - ولو كان في ذلك تعدي حدود الله سبحانه وتعالى -.

١٨ - ومنها: أن الخلع لا بد فيه من رضا الزوجة؛ لقوله تعالى: {فيما افتدت به}؛ فإذا كانت الفدية منها فلا بد من رضاها؛ وأما إذا كانت الفدية من غيرها فإنه لا يشترط رضاها، كما لو أن أحداً من الناس رأى أن بقاء هذه المرأة مع زوجها فيه ضرر عليه في دينه؛ فذهب إليه، وأعطاه فدية ليخلع هذه المرأة، ويسلم من شرها؛ فهذا جائز - حتى وإن لم ترض بذلك -.

١٩ - ومنها: تحريم تعدي حدود الله؛ لقوله تعالى: {ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون}؛ والظلم حرام.

٢٠ - ومنها: أن التعدي لحدود الله ظلم عظيم؛ يؤخذ من