فإن قال قائل: إن الله فرض للأب السدس مثلاً؛ وللأم السدس؛ وللزوجة الربع؛ وللزوج النصف؛ وما أشبه ذلك؛ وهذا يقتضي أن يكون لهم فرضهم كاملاً؛ ومع تنفيذ الوصية ينقص من فرضهم بقدر الوصية؟.
فالجواب: أن الله بين أن حق الورثة من بعد وصية يوصى بها، أو دين؛ وعلى هذا فلا إشكال في الآية في تقدير أنصباء الورثة؛ وهذا القول هو الذي تجتمع به الأدلة.
{١٨١} قوله تعالى: {فمن بدله}؛ الفاء عاطفة؛ و «مَن» شرطية؛ و «بدل» فعل ماضٍ مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط؛ وجملة:{فإنما إثمه} جواب الشرط؛ واقترنت بالفاء؛ لأنها جملة اسمية.
قوله تعالى:{فمن بدله} أي بدّل «الإيصاء» المفهوم من {الوصية}؛ أي غيّره بنقص، أو زيادة، أو منعٍ؛ إن نقص فالضرر على الموصى له؛ وإن زاد فعلى الورثة؛ وإن منع فعلى الموصى له؛ كل هذه الصور الثلاث تدخل في قوله تعالى:{فمن بدله}.
قوله تعالى:{بعد ما سمعه}: قال أهل العلم: عبر بالسمع