فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر والحديث في البخاري مطولاً
٤ - فهم الآية على الوجه الصحيح.
مثال ذلك قولهُ تعالى:(إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا)(البقرة: الآية ١٥٨) أي يسعى بينهما، فإنَّ ظاهر قوله:{فلاجناح عليه}[البقرة: ١٥٨] أن غاية أمر السعي بينهما، أن يكون من قسم المباح وفي "صحيح البخاري"(١) عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة، قال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإِسلام أمسكنا عنهما؛ فأنزل الله تعالى:{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ}[البقرة: ١٥٨] إلى قوله: {أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا}[البقرة: ١٥٨] وبهذا عرف أن نفي الجناح ليس المراد به بيان أصل حكم السعي، وإنما المراد نفي تحرجهم بإمساكهم عنه، حيث كانوا يرون أنهما من أمر الجاهلية، أما أصل حكم السعي فقد تبين بقوله:{مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ}[البقرة: ١٥٨]
[عموم اللفظ وخصوص السبب]
إذا نزلت الآية لسبب خاص، ولفظها عام كان حكمها شاملاً لسببها، ولكل ما يتناوله لفظها؛ لأن القرآن نزل تشريعاً عامًّا لجميع الأمة فكانت العبرة بعموم لفظه لا بخصوص سببه
مثال ذلك: آيات اللعان، وهي قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ
(١) أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة، ومسلم، كتاب الحج، باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به. حديث رقم (١٢٧٨).