{٢٤١} قوله تعالى: {وللمطلقات متاع بالمعروف}؛ الجملة مكونة من مبتدأ، وخبر؛ فالخبر مقدم:{للمطلقات}؛ والمبتدأ مؤخر؛ وهو قوله تعالى:{متاع بالمعروف}؛ ومن ثم جاز الابتداء به وهو نكرة؛ لأنه يجوز الابتداء بالنكرة إذا تأخر المبتدأ.
وقوله تعالى:{وللمطلقات} من ألفاظ العموم؛ لأن «أل» فيها اسم موصول؛ فيشمل كل المطلقات بدون استثناء؛ وهن من فارقهن أزواجهن؛ وسمي طلاقاً؛ لأن الزوجة قبله في قيد النكاح؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم:«اتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان»(١) أي أسيرات؛ وقال تعالى عن امرأة العزيز: {وألفيا
(١) أخرجه أحمد ٥/ ٧٣، حديث رقم ٢٠٩٧١؛ واللفظ له وأخرجه من طريق أبي حرة ٥/ ٧٢ - ٧٣، حديث رقم ٢٠٩٧١، وأخرجه الترمذي ص ١٧٦٦، كتاب الرضاع، باب ١١: ما جاء في حق المرأة على زوجها حديث رقم ١١٦٣، وأخرجه ابن ماجة ص ٢٥٨٨، كتاب النكاح، باب ٣: حق المرأة على الزوج، حديث رقم ١٨٥١، وفي سنده سليمان بن عمرو بن الأحوص؛ قال عبد القادر الأرناؤوط في تخريج جامع الأصول لابن الأثير ٥/ ٥٠٤، حاشية رقم _١): (لم يوثقه غير ابن حبان، وللحديث شواهد في الصحيحين منها حديث جابر الطويل في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث صحيح. أهـ. وقال الألباني في صحيح ابن ماجة ١/ ٣١١: حسن، وقال في الإرواء: في إسناده جهالة لكن له شاهد يتوقى به من حديث عم أبي حرة الرقاش، فالحديث بمجموع الطريقين حسن إن شاء الله تعالى ٧/ ٥٤، ٩٦، ٩٧. أهـ. باختصار.