مبين في قوله تعالى:{والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}[البقرة: ٢٢٨]؛ وغيرها من الآيات الدالة على العدة.
ويتفرع على هذه الفائدة: أن القرآن يأتي مجملاً أحياناً، ومفصلاً أحياناً؛ ويدل لذلك قوله تعالى:{الر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت}[هود: ١]؛ وفائدة الإتيان بالإجمال، ثم التفصيل: أنه إذا ورد النص مجملاً فإن النفس تتطلع إلى معرفة ذلك المجمل، وبيان ذلك المبهم؛ فيكون في ذلك شدة الاشتياق إلى العلم.
٢ - ومن فوائد الآية: جواز المراجعة بعد تمام العدة قبل أن تغتسل؛ لقوله تعالى:{فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن}؛ وجه الدلالة أن قوله تعالى:{فأمسكوهن} جواب للشرط في قوله تعالى: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن}؛ وهذا يقتضي أن يكون الإمساك، أو التسريح، بعد بلوغ الأجل ضرورة أن المشروط يقع بعد الشرط؛ وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم؛ فذهب الإمام أحمد - رحمه الله - إلى أن للزوج أن يراجع زوجته بعد طهرها من الحيضة الثالثة حتى تغتسل؛ فلو طهرت في الصباح بعد الفجر، ثم لم تغتسل إلا لصلاة الظهر، وراجعها زوجها فيما بين طهارتها، واغتسالها صحت المراجعة؛ وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه ينتهي وقت المراجعة بالطهارة من الحيضة الثالثة؛ وأوَّلوا قوله تعالى:{فبلغن أجلهن} أن المعنى: قاربن بلوغ أجلهن؛ وأنه لا رجعة بعد الطهر من الثالثة؛ والقول الأول أصح؛ لأنه هو ظاهر الآية؛ وهو الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم؛ ويكون هذا من باب التوسعة على الزوج؛ لأنه قد يندم فيرجع؛ وهو نظير ثبوت الخيار بين المتبايعين ما داما في