للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٧ - ومنها: أن كل من عامل أخاه ضراراً فهو معتدٍ؛ فلا يحل لأحد أن يعامل أخاه المسلم على وجه المضارة؛ وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: «من ضار ضار الله به، ومن شاق شق الله عليه» (١)؛ وجاء في حديث آخر: «لا ضرر ولا ضرار» (٢)؛ فالمضارة بين المسلمين محرمة؛ لذلك قال تعالى: {ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا}.

٨ - ومنها: أن المضارة عدوان؛ لقوله تعالى: {لتعتدوا} سواء كانت اللام للعاقبة، أو للتعليل - أي سواء كان المقصود من المضارة الاعتداء؛ أو لم يقصد الاعتداء لكن حصل.

٩ - ومنها: تحريم ظلم الإنسان لنفسه؛ لأن الله تعالى نهى


(١) أخرجه أحمد ٣/ ٤٥٣، حديث ١٥٨٤٧، وأخرجه الترمذي ص ١٨٤٧، كتاب البر والصلة، باب ٢٧: ما جاء في الخيانة والغش، حديث رقم ١٩٤٠؛ وأخرجه أبو داود ص ١٤٩٢، كتاب القضاء باب ٣١: في القضاء، حديث رقم ٣٦٣٥، وأخرجه ابن ماجة ص ٢٦١٧، كتاب الأحكام، باب ١٧: من بنى في حقه ما يضر جاره، حديث رقم ٢٣٤٢، قال الألباني في صحيح أبي داود ٢/ ٤٠٤: حسن.
(٢) أخرجه أحمد ١/ ٣١٣، حديث رقم ٢٨٦٧ من حديث ابن عباس، وأخرجه ابن ماجة ص ٢٦١٧، كتاب الأحكام، باب ١٧: من بني في حقه ما يضر جاره، حديث رقم ٢٣٤٠؛ وأخرجه مالك في الموطأ مرسلاً ٢/ ٥٧١، كتاب الأقضية، باب ٢٦، القضاء في المرفق، وأخرجه الحاكم في المستدرك من طريق أبي سعيد الخدري ٢/ ٥٧ - ٥٨، وقال حديث صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي؛ وقال الألباني في السلسلة الصحيحة ١/ ٤٤٣، حديث رقم ٢٥٠، صحيح.