فرق بين أن تكون المضارة من الوالدة للمولود له، أو بالعكس؛ لأن الآية تحتمل هذا، وهذا.
١٦ - ومنها: وجوب النفقة للمولود على الوارث؛ لقوله تعالى:{وعلى الوارث مثل ذلك}؛ وإيجاب النفقة للمرضع من أجل الرضيع دليل على وجوب الإنفاق على الرضيع نفسه.
١٧ - ومنها: أنه يجوز للأم أن تفطم الولد قبل تمام الحولين؛ لكن بشرط التراضي، والتشاور؛ لقوله تعالى:{فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما}.
١٨ - ومنها: عناية الله عزّ وجلّ بالرضَّع؛ لأنه لم يبح فطامهم قبل الحولين إلا بعد التراضي بين الوالدة، والمولود له، والتشاور.
١٩ - ومنها: أنه لا يكفي المراضاة بين الزوجين في الفطام؛ بل لا بد أن يكون هذا بعد التشاور، والمراجعة في الأمر حتى إذا تبينت مصلحة الطفل جاز ذلك.
٢٠ - ومنها: جواز استرضاع الإنسان لولده المراضع؛ لقوله تعالى:{وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم}؛ ولو أن الأم طلبت أن ترضعه، وقال الأب: ترضعه غيرها أجبر الأب على موافقة الأم؛ لقوله تعالى:{والوالدات يرضعن أولادهن}؛ فبدأ بـ {الوالدات}؛ لأن الأم أشفق، ولبنها لطفلها أطيب؛ ولأن ذلك أدعى إلى التعاطف بين الأم، وولدها.
فإن قيل: لو طلبت عليه أجرة أكثر من غيرها فهل يلزمه إجابتها؟
فالجواب: إن كانت الزيادة يسيرة وجبت إجابتها؛ وإن كانت كثيرة لم تلزم إجابتها.
فإن قيل: هل للأم أن تطلب الأجرة إذا كانت مع المولود له؟