للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عقده؛ لأن النكاح عقد بين الزوج، والزوجة؛ فهو كالعقود الأخرى، كعقد البيع، وما أشبه ذلك.

وقوله تعالى: {حتى يبلغ الكتاب أجله}؛ {حتى} للغاية، وما بعدها منصوب بها؛ و {الكتاب} فعال بمعنى مفعول؛ والمراد بـ {الكتاب} هنا - كما ذكره المفسرون - العدة؛ لأن الله سبحانه وتعالى فرضها؛ فهي مفروضة؛ يعني حتى يبلغ المفروض أجله؛ والمفروض هي العدة؛ ويحتمل أن يكون المراد بـ {الكتاب} هنا ما يكتبونه عند ابتداء سبب العدة من موت، أو طلاق، أو نحوه، كأن يقال مثلاً: توفي في يوم كذا؛ ويكون هذا داخلاً في قوله تعالى: {وأحصوا العدة} يعني اضبطوها، وحرروها؛ وعلى هذا فيكون المعنى الكتاب المكتوب الذي فيه بيان متى كان سبب العدة من وفاة، أو طلاق.

وقوله تعالى: {أجله}: أجل الشيء منتهاه، وغايته؛ أي حتى يبلغ غايته حسب ما فرض الله سبحانه وتعالى.

قوله تعالى: {واعلموا} فعل أمر؛ وأتى سبحانه وتعالى به للأهمية، والتحذير من المخالفة؛ وهذه الجملة يؤتى بها من أجل التنبيه؛ فيقال: اعلم كذا، وكذا؛ لكي تنتبه؛ {أن الله يعلم ما في أنفسكم} أي ما استقر في أنفسكم مما تضمرونه من كل شيء؛ {فاحذروه}: الفاء هذه للتفريع - أي إذا علمتم هذا فاحذروا الله عزّ وجلّ من أن تضمروا في هذه الأنفس ما لا يرضاه سبحانه وتعالى؛ والحذر من الشيء معناه أخذ الحِذْر - وهو الاحتياط، وعدم المخالفة.

قوله تعالى: {واعلموا أن الله غفور حليم}؛ فإذا أضمرتم