للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يفيد وقوع الفعل من جانب واحد - فهو أيضاً واقع؛ لأن حقيقة الفاعل هو الرجل؛ فهو ماسّ؛ ومنها قوله تعالى في مريم: {ولم يمسسني بشر} [آل عمران: ٤٧]؛ فجعل المسّ من جانب واحد - وهو الرجل -.

قوله تعالى: {أو تفرضوا لهن فريضة} أي تجمعوا بين الأمرين: بين ألا تفرضوا لهن فريضة، وبين ألا تمسوهن؛ فلا جناح عليكم إذا طلقتم المرأة بعد العقد بدون مسيس، وبدون تسمية مهر؛ و {أو} هنا على القول الراجح حرف عطف على {تمسوهن}.

قوله تعالى: {ومتعوهن}: قال بعض المفسرين: إن هذه الجملة معطوفة على جملة مقدرة؛ والتقدير: فطلقوهن، ومتعوهن؛ وأن تقدير: «فطلقوهن» مستفاد من قوله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء}؛ لأن معنى ذلك: أننا قد أبحنا لكم طلاق النساء، فطلقوهن؛ فيكون المراد بالأمر المقدر - كما قالوا - الإباحة؛ والمراد بالأمر المذكور الوجوب؛ وقال بعض المعربين: لا حاجة إلى التقدير؛ لأن «فطلقوهن» المراد به الإباحة مفهوم من قوله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء}؛ وما دام المعنى يفهم بدون تقدير فإنه لا يجوز التقدير؛ لأن التقدير نوع من التأويل؛ ولأن الأصل تمام الكلام، وعدم احتياجه إلى تقدير؛ وهذا القول أرجح؛ وعلى هذا فقوله تعالى: {ومتعوهن} يعني إذا طلقتموهن؛ وهذا مستفاد من قوله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء}؛ و {متعوهن} معناها أن يعطيها ما فيه المتعة والبلاغ، من زاد، أو لباس، أو غير ذلك، مما تقتضيه الحال والعرف.