يشترط عدمه؛ ففي الحال الأولى يكون النكاح صحيحاً، ولا نزاع فيه؛ وفي الثانية النكاح صحيح، ولها مهر المثل؛ وفي الثالثة موضع خلاف بين أهل العلم؛ وسبق بيان الراجح.
٤ - ومن فوائد الآية: وجوب المتعة على من طلق قبل الدخول، ولم يسم لها مهراً؛ لقوله تعالى:{ومتعوهن}.
٥ - ومنها: أن ظاهر الآية الكريمة أنه إذا خلا بها، ولم يمسها لم يكن عليه إلا المتعة؛ لكن الصحابة ألحقوا الخلوة بها بالمسيس في وجوب العدة؛ وقياس ذلك وجوب مهر المثل إذا خلا بها، ولم يسم لها صداقاً.
٦ - ومنها: أن العبرة في المتعة حالُ الزوج: إن كان موسراً فعليه قدره؛ وإن كان معسراً فعليه قدره؛ لقوله تعالى:{على الموسع قدره وعلى المقتر قدره}.
٧ - ومنها: امتناع التكليف بما لا يطاق؛ لقوله تعالى:{على الموسع قدره وعلى المقتر قدره}؛ وهذه القاعدة دل عليها القرآن في عدة مواضع؛ منها قوله تعالى:{لا يكلف الله نفساً إلا وسعها}[البقرة: ٢٨٦].
٨ - ومنها: مراعاة الأحوال في الأحكام؛ فيثبت في كل حال ما يناسبها؛ لقوله تعالى:{على الموسع قدره وعلى المقتر قدره}.
٩ - ومنها: أن للعرف اعتباراً شرعياً؛ لقوله تعالى:{متاعاً بالمعروف}.
١٠ - ومنها: أن الحق إما أن يكون في الأخبار، أو يكون في الأحكام؛ فإن كان في الأخبار فهو الصدق؛ وإن كان في