للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله تعالى: {إلا أن يعفون} استثناء من أعم الأحوال - أي فنصف ما فرضتم في كل حال إلا في هذه الحال -؛ و {أن} حرف مصدر ينصب الفعل المضارع؛ لكنه اتصل بنون النسوة، فكان مبنياً على السكون؛ وضمير النسوة يعود على النساء المطلقات.

قوله تعالى: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح}؛ قيل: المراد به الزوج؛ وقيل: وليّ المرأة؛ والصواب الأول؛ لأن الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح إذا شاء أبقاها؛ وإذا شاء حلها بالطلاق؛ ولأن وليّ المرأة قد لا يملك إسقاط شيء من مهرها، كابن العم مثلاً؛ ولأنه إذا قيل: هو الزوج صار العفو من جانبين؛ إما من الزوجة، كما يفيده قوله تعالى: {إلا أن يعفون}؛ أو من الزوج، كما يفيده قوله تعالى: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح}؛ وإذا قيل: إنه وليّ المرأة صار العفو من جانب واحد؛ وهو الزوجة، أو وليها؛ ويؤيد الترجيح قوله تعالى: {وأن تعفوا أقرب للتقوى}؛ ولو كان المراد وليّ المرأة لقال تعالى: «وأن يعفوَ» بالياء، وفتح الواو؛ فإن قيل: كيف يكون الزوج عافياً وهو الباذل؟ فالجواب أن هذا مبني على الغالب؛ وهو أن الزوج قد سلم المهر؛ فإذا طلقها قبل الدخول صار له عند المرأة نصف المهر؛ فإذا عفا عن مطالبتها به صار أقرب للتقوى.

وقوله تعالى: {عقدة النكاح} إشارة إلى أن النكاح ربط بين الزوجين، كما تربط العقدة بين طرفي الحبل.

قوله تعالى: {وأن تعفوا أقرب للتقوى} أي أن تعفوا أيها الأزواج عما تستحقون من المهر إذا طلقتم قبل الدخول - وهو نصف المهر - أقرب للتقوى.