للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المجلس، أو خيار الشرط؟ أما خيار المجلس فلا يثبت؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «البيعان بالخيار» (١)؛ ولا يصح قياس النكاح على البيع؛ لأن النكاح غالباً إنما يصدر بعد تروٍّ دقيق، ونظر، وبحث؛ بخلاف البيع فقد يصدر عن عجلة، وعن حرص على الربح بدون أن يتروى الإنسان؛ واحتياط الإنسان لعقد النكاح أشد من احتياطه للبيع.

لكن هل يثبت فيه خيار الشرط فالمذهب أنه لا يثبت فيه خيار الشرط؛ واختار شيخ الإسلام أنه يجوز خيار الشرط في النكاح؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» (٢)، وقوله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً، أو حرم حلالاً» (٣)؛ وهذا القول قد تحتاج إليه المرأة فيما إذا أراد الزوج أن يسكنها مع أهله؛ فتشترط عليه الخيار؛ وهذا له حالان:


(١) أخرجه البخاري ص ١٦٢، كتاب البيوع، باب ١٩: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا، حديث رقم ٢٠٧٩، وأخرجه مسلم ص ٩٤٢، كتاب البيوع، باب ١١، الصدق في البيع والبيان، حديث رقم ٣٨٥٨ [٤٧] ١٥٣٢.
(٢) أخرجه البخاري ص ٢١٦، كتاب الشروط، باب ٦: الشروط في المهر عند عقدة النكاح، حديث رقم ٢٧٢١، وأخرجه مسلم ص ٩١٤، كتاب النكاح، باب ٨: الوفاء بالشروط في النكاح، حديث رقم ٣٤٧٢ [٦٣] ١٤١٨.
(٣) أخرجه أبو داود ص ١٤٨٩، كتاب الأقضية، باب ١٢، في الصلح، حديث رقم ٣٥٩٤، وفي سنده كثير بن زيد؛ قال الحافظ فيه: صدوق يخطئ؛ وقال الألباني: فمثله حسن الحديث إن شاء الله ما لم يتبين خطؤه، كيف وهو لم يتفرد به (الإرواء ٥/ ١٤٣)، حديث ١٣٠٣، وقال في صحيح أبي داود: حسن صحيح ٢/ ٣٩٥.