للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١١ - ومنها: جواز الصلاة على الراحلة في حال الخوف؛ لقوله تعالى: {أو ركباناً}؛ أما في حال الأمن فلا تجوز الصلاة على الراحلة إلا النافلة؛ إلا إذا تمكن من الإتيان بالصلاة على وجه التمام فإنه يجوز؛ ولهذا جوزنا الصلاة في السفينة، وفي القطار، وما أشبه ذلك؛ لأنه سيأتي بها على وجه التمام بخلاف الراحلة من بعير، وسيارة، وطائرة إلا أن يكون في الطائرة مكان متسع يتمكن فيه من الإتيان بالصلاة كاملة: فتصح؛ لكن إذا خاف الإنسان خروج الوقت يصلي على أي حال - ولو مضطجعاً - في أيّ مكان.

١٢ - ومن فوائد الآيتين: أنه يجب على المرء القيام بالعبادة على التمام متى زال العذر؛ لقوله تعالى: {فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون}.

١٣ - ومنها: أن الصلاة من الذكر؛ لقوله تعالى: {فاذكروا الله}؛ والكلام هنا في الصلاة.

١٤ - ومنها: بيان منة الله علينا بالعلم؛ لقوله تعالى: {كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون}.

١٥ - ومنها: بيان نقص الإنسان لكون الأصل فيه الجهل، حيث قال تعالى: {كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون}؛ فالأصل في الإنسان الجهل حتى يُعَلِّمَه الله عزّ وجلّ.

١٦ - ومنها: الرد على القدرية الذين يقولون: «إن الإنسان مستقل بعمله»؛ لقوله تعالى: {كما علمكم}؛ والرد على الجبرية أيضاً؛ لتوجيه الأوامر إلى الإنسان؛ لقوله تعالى: {حافظوا}، وقوله تعالى: {فاذكروا الله}، وما أشبههما؛ لأننا لو قلنا بأن