للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لما يوصي به الزوج من المال فهو منسوخ بآية المواريث - وهي قوله تعالى: {ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم} [النساء: ١٢]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث» (١).

والقول الثاني: أن الآية محكمة؛ فتحمل على معنًى لا يعارض الآية الأخرى؛ فيقال: إن الآية الأخرى يخاطَب بها الزوجة: تتربص بنفسها أربعة أشهر وعشراً؛ والآية الثانية يخاطَب بها الزوج ليوصي لزوجته بما ذُكر.

٣ - ومن فوائد الآية: أن الله عزّ وجلّ ذو رحمة واسعة حتى أوصى الزوج بأن يوصي لزوجته مع أن الزوج قد جعل الله فيه رحمة لزوجته حين قال الله تعالى: {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة} [الروم: ٢١]؛ ورحمة الله عزّ وجلّ لهذه الزوجة أعظم من رحمة الزوج لها.

٤ - ومنها: أن المرأة يحل لها إذا أوصى زوجها أن تبقى في البيت أن تخرج، ولا تنفذ وصيته؛ لقوله تعالى: {فإن خرجن


(١) أخرجه أحمد ٥/ ٢٦٧، حديث رقم ٢٢٦٥٠، وأخرجه أبو داود ص ١٤٣٧، كتاب الوصايا، باب ٦: ما جاء في الوصية للوارث، حديث، رقم ٢٨٧٠، وأخرجه الترمذي ص ١٨٦٤، كتاب الوصايا، باب ٥: ما جاء لا وصية لوارث، حديث رقم ٢١٢٠؛ وأخرجه ابن ماجة ص ٢٦٤٠، كتاب الوصايا، باب ٦: لا وصية لوارث، حديث رقم ٢٧١٣، قال الألباني في صحيح أبي داود ٢/ ٢٠٧، حسن صحيح، راجع الإرواء ٦/ ٨٧، حديث رقم ١٦٥٥.