للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصدقات، والعتق: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» (١)؛ وعلى هذا فيكون لله تعالى في توفيق العبد للعمل الصالح فضلان: فضل سابق على العمل الصالح؛ وفضل لاحق - وهو الثواب عليه أضعافاً مضاعفة -؛ وأما جزؤاه للعصاة فهو دائر بين العدل والفضل؛ إن كانت المعصية كفراً فجزاؤها عدل؛ وإن كانت دون ذلك فجزاؤها دائر بين الفضل، والعدل؛ لقوله تعالى: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} [النساء: ٤٨].

٥ - ومن فوائد الآية: تمام ربوبية الله عزّ وجلّ، وكمالها؛ لقوله تعالى: {والله يقبض ويبسط}.

٦ - ومنها: الإشارة إلى أن الإنفاق ليس هو سبب الإقتار، والفقر؛ لأن ذكر هذه الجملة بعد الحث على الإنفاق يشير إلى أن الإنفاق لا يستلزم الإعدام، أو التضييق؛ لأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى؛ وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما نقصت صدقة من مال» (٢)؛ وكم من إنسان أمسك، ولم ينفق في سبيل الله، فسلط الله على ماله آفات في نفس المال، كالضياع، والاحتراق، والسرقة، وما أشبه ذلك؛ أو آفات تلحق هذا الرجل ببدنه، أو بأهله يحتاج معها إلى أموال كثيرة؛ وقد يتصدق الإنسان، وينفق، ويوسع الله له في الرزق.

٧ - ومن فوائد الآية: إثبات المعاد، والبعث؛ لقوله تعالى: {وإليه ترجعون}.


(١) أخرجه مسلم ص ٧٧٠، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ٢٦: استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، حديث رقم ١٣٤٧ [١٤٢] ٥٩٥.
(٢) سبق تخريجه ٢/ ٢٧٨.