للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يستبشعه؛ فالربا ليس بالأمر الهين؛ والمؤمن ترتعد فرائصه إذا سمع مثل هذه الآية.

٤ - ومنها: أنه يجب على كل من تاب إلى الله عز وجل من الربا ألا يأخذ شيئاً مما استفاده من الربا؛ لقوله تعالى: {وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم}.

٥ - ومنها: أنه لا يجوز أخذ ما زاد على رأس المال من الربا لأيّ غرض كان؛ سواء أخذه ليتصدق به، أو ليصرفه في وجوه البر تخلصاً منه، أو لغير ذلك؛ لأن الله أمر بتركه؛ ولو كان هنا طريق يمكن صرفه فيه لبينه الله عز وجل.

٦ - ومنها: الإشارة إلى الحكمة من تحريم الربا - وهي الظلم؛ لقوله تعالى: {لا تظلمون ولا تظلمون}.

فإن قال قائل: إن بعض صور الربا ليس فيه ظلم، مثل أن يشتري صاعاً من البر الجيد بصاعين من الرديء يساويانه في القيمة؛ فإنه لا ظلم في هذه الصورة؛ قلنا: إن العلة إذا كانت منتشرة لا يمكن ضبطها فإن الحكم لا ينتقض بفقدها؛ ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي إليه بتمر جيد فسأل: «من أين هذا؟ فقال بلال: تمر كان عندنا رديّ فبعت منه صاعين بصاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوَّه أوَّه! عين الربا عين الربا لا تفعل» (١)؛ ثم أرشدهم إلى أن


(١) أخرجه البخاري ص ١٨١، كتاب الوكالة، باب ١١: إذا باع الوكيل شيئاً فاسداً فبيعه مردود، حديث رقم ٢٣١٢، وأخرجه مسلم ص ٩٥٤، كتاب المساقاة، باب ١٨: بيع الطعام مثلاً بمثل، حديث رقم ٤٠٨٣ [٩٦] ١٥٩٤.