للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يثبت على الراحلة قالت: أفأحج عنه قال: «نعم» (١)؛ وكذلك المرأة التي استفتته أن تحج عن أمها التي نذرت أن تحج، ولم تحج حتى ماتت قالت: أفأحج عنها قال صلى الله عليه وسلم: «نعم» (٢)؛ وكذلك الصدقة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن استفتاه أن يتصدق عن أمه: «نعم» (٣)؛ وأذن لسعد بن عبادة أن يتصدق بمخرافه عن أمه (٤)؛

وأما الدعاء للغير إذا كان المدعو له مسلماً فإنه ينتفع به بالنص، والإجماع؛ أما النص ففي الكتاب، والسنة؛ أما الكتاب ففي قوله تعالى: {والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان} [الحشر: ١٠]؛ وأما السنة ففي قوله صلى الله عليه وسلم: «ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه» (٥)، وكان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، وقال: «استغفروا لأخيكم، واسألوا له التثبيت؛ فإنه الآن يُسأل» (٦)؛ وأما الإجماع: فإن المسلمين كلهم


(١) أخرجه البخاري ص ١٢٠، كتاب الحج، باب ١، وجوب الحج وفضله ... ، حديث رقم ١٥١٣؛ وأخرجه مسلم ص ٩٠٠، كتاب الحج، باب ٧١: الحج عن العاجز لزمانه وهرم ... ، حديث رقم ٣٢٥١ [٤٠٧] ١٣٣٤.
(٢) أخرجه البخاري ص ١٤٥، كتاب الحج، باب ٢٢: الحج والنذور عن الميت، حديث رقم ١٨٥٢.
(٣) سبق تخريجه ٣/ ٣٦٤ حاشية (١).
(٤) أخرجه البخاري ص ٢٢١، كتاب الوصايا، باب ١٦: إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة لله، حديث رقم ٢٧٥٦ ..
(٥) أخرجه مسلم ٨٢٧، كتاب الجنائز، باب ١٩: من صلى عليه أربعون شفعوا فيه، حديث رقم ٢١٩٩ [٥٩] ٩٤٨.
(٦) أخرجه أبو داود ص ١٤٦٥، كتاب الجنائز، باب: ٦٧ الاستفغار عند القبر للميت، حديث رقم ٣٢٢١، وأخرجه الحاكم ١/ ٣٧٠، كتاب الجنائز، وقال: صحيح، وقال الذهبي: صحيح (المرجع السابق ١/ ٣٧١) وقال: عبد الله بن بحير ليس بالعمدة، ومنهم من يقويه، وهانئ روى عنه جماعة، وليس له ذكر في الكتب الستة (المرجع السابق)، وقال النسائي: ليس به بأس (ت التهذيب ٩/ ٢٣)، أخرج له أبو داود هذا الحديث، وأخرج الترمذي وابن ماجة حديثاً آخر: كان عثمان إذا وقف على قبر بكى ... )، وقال الألباني في صحيح أبي داود ٢/ ٣٠٥: صحيح؛ وقال عبد القادر في تخريج جامع الأصول ١١/ ١٤٩، حديث رقم ٨٦٥٨ حاشية (١): 'إسناده حسن.