اليتيم فإنه يجب عليه أن يكتب الدَّين الذي له لئلا يضيع حقه.
١٠ - ومنها: حضور كل من الدائن، والمدين عند كتابة الدَّين؛ لقوله تعالى:{بينكم}؛ ولا تتحقق البينية إلا بحضورهما.
١١ - ومنها: أنه لابد أن يكون الكاتب محسناً للكتابة في أسلوبه، وحروفه؛ لقوله تعالى:{وليكتب بينكم كاتب}.
١٢ - ومنها: أنه يجب على الكاتب أن يكتب بالعدل بحيث لا يجحف مع الدائن، ولا مع المدين؛ و «العدل» هو ما طابق الشرع؛ لقوله تعالى:{وتمت كلمت ربك صدقاً وعدلًا}[الأنعام: ١١٥].
ويتفرع على ذلك أن يكون الكاتب ذا علم بالحكم الشرعي فيما يكتب.
١٣ - ومنها: أنه لا يشترط تعيين كاتب للناس بشخصه، وأن أيّ كاتب يتصف بإحسان الكتابة والعدل، فكتابته ماضية نافذة؛ لقوله تعالى:{كاتب بالعدل}؛ وهي نكرة لا تفيد التعيين.
١٤ - ومنها: تحريم امتناع الكاتب أن يكتب كما علمه الله؛ لقوله تعالى:{ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله}؛ ولهذا أكد هذا النهي بالأمر بالكتابة في قوله تعالى {فليكتب} - هذا ظاهر الآية - ويحتمل أن يقال: إنْ توقف ثبوت الحق على الكتابة كانت الكتابة واجبة على من طلبت منه؛ وإلا لم تجب، كما قلنا بوجوب تحمل الشهادة إذا توقف ثبوت الحق عليها.
١٥ - ومنها: أنه يجب على الكاتب أن يكتب على حسب علمه من الشريعة؛ لقوله تعالى:{ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله}.