تقريبي؛ إنما الصواب في هذه المسألة أن من أمكنه مشاهدة عين الكعبة وجب عليه استقبال العين ــ لا يخرج عن مسامتتها؛ ومن لا يمكن مشاهدتها لبعد، أو حيلولة شيء دونها استكفى بالجهة؛ لقوله تعالى:{لا يكلف الله نفساً إلا وسعها}[البقرة: ٢٨٦].
ويسقط استقبال القبلة في مواضع؛ منها:
أـ عند صلاة النفل في سفر؛ فيصلي حيث كان وجهه.
ب ــ عند الخوف الشديد إذا كان لا يمكن استقبال القبلة.
ج ــ إذا كان عاجزاً عن استقبال القبلة لمرض ــ أو صلب ــ يعني: لو صلب إلى غير القبلة، أو نحو ذلك.
أما إذا اشتبهت عليه القبلة فعليه أن يجتهد إن كان بمكان يصح فيه الاجتهاد؛ فإن أصاب فذاك؛ وإن أخطأ فهو معذور؛ إذاً فالاشتباه لا يُستثنى؛ لأن حقيقة الأمر أنه لا يجوز أن يصلي إلا وهو يعتقد أنه إلى القبلة؛ بخلاف الذي ذكرنا؛ فالعاجز يعرف أن القبلة خلفه، فيصلي إلى غير القبلة؛ وكذلك في شدة الخوف؛ وكذلك المتنفل في السفر.
١٢ - ومنها مراعاة الشريعة اجتماع المسلمين على وجهة واحدة؛ لأنه تعالى قال:{وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره}؛ فالمسلمون في أقطار الدنيا كلها يتجهون إلى قبلة واحدة؛ هذا توحيد؛ ولا سيما أنهم يتجهون هذا الاتجاه، ويتحدون هذا الاتحاد في أعظم مشعر عملي، أو في أعظم فريضة عملية ــ وهي الصلاة؛ فيدل هذا على أن الشرع يراعي مراعاة تامة توحيد المسلمين في دينهم، وتوحيدهم في الاتجاه البدني، وكذلك في الاتجاه القلبي الفكري.