للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلا الميتة ... ؛ و «التحريم» بمعنى المنع؛ ومعنى {حرم عليكم} أي منعكم ــ أي حرم عليكم أكلها ــ؛ والدليل أنه حرم أكلها الآية التي قبلها: {يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم} [البقرة: ١٧٢]؛ ثم قال تعالى: {إنما حرم عليكم الميتة}؛ فكأنه قال: «كلوا» ثم استثنى فقال: {إنما حرم عليكم الميتة ... } أي فلا تأكلوها؛ و {الميتة} في اللغة ما مات حتف أنفه ــ يعني بغير فعل من الإنسان ــ؛ أما في الشرع: فهي ما مات بغير ذكاة شرعية، كالذي مات حتف أنفه؛ أو ذبح على غير اسم الله؛ أو ذبح ولم ينهر الدم؛ أو ذكاه من لا تحل تذكيته، كالمجوسي، والمرتد.

قوله تعالى: {والدم} يعني: وحرم عليكم الدم؛ و «الدم» معروف؛ والمراد به هنا الدم المسفوح دون الذي يبقى في اللحم، والعروق، ودم الكبد، والقلب؛ لقوله تعالى: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس} [الأنعام: ١٤٥].

قوله تعالى: {ولحم الخنزير} أي: وحرم عليكم لحم الخنزير؛ و «الخنزير» حيوان معروف قذر؛ قيل: إنه يأكل العذرات.

قوله تعالى: {وما أهلَّ به لغير الله} يعني: وحرم عليكم ما أهلَّ به لغير الله؛ و «الإهلال» هو رفع الصوت؛ ومنه الحديث: «إذا استهل المولود ورث» (١)؛ والمراد به هنا ما ذكر عليه اسم


(١) أخرجه أبو داود ص ١٤٤١، كتاب الفرائض، باب ١٨: في المولود يستهل ثم يموت، حديث رقم ٢٩٢٠، وأخرجه بطريق آخر ابن ماجة ص ٢٦٤٢، كتاب الفرائض، باب ١٧: إذا استهل المولود ورث، حديث رقم ٢٧٥١؛ وقال الألباني في الإرواء: سنده صحيح (٦/ ١٤٩)؛ فالحديث صحيح بشواهده [راجع الإرواء ٦/ ١٤٧ - ١٥٠، حديث رقم ١٢٠٧ والسلسلة الصحيحة للألباني ١/ ٢٣٣ - ٢٣٥، أحاديث رقم ١٥١، ١٥٢، ١٥٣].