{والجروح قصاص}[المائدة: ٤٥]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في كسر الربيع سن جارية من الأنصار:«كتاب الله القصاص»(١)؛ ولكنه تعالى هنا قال:{في القتلى}؛ وفي سورة المائدة: في القتل، وفيما دونه:{أن النفس بالنفس والعين بالعين ... }[المائدة: ٤٥] إلخ.
و «قتلى» جمع قتيل، مثل «جرحى» جمع جريح؛ و «أسرى» جمع أسير؛ وقوله تعالى:{في القتلى} أي في شأن القتلى؛ وليس في القتلى أنفسهم؛ لأن القتيل مقتول؛ فلا قصاص؛ لكن في شأنهم؛ والذي يُقتص منه هو القاتل.
وبعد العموم في قوله تعالى:{القصاص في القتلى} بدأ بالتفصيل فقال تعالى: {الحر بالحر}؛ {الحر مبتدأ؛ و {بالحر} خبر؛ يعني الحر يقتل بالحر؛ والباء هنا إما للبدلية؛ وإما للعوض؛ يعني الحر بدل الحر؛ أو الحر عوض الحر؛ و {الحر} هو الذي ليس بمملوك.
قوله تعالى:{والعبد بالعبد} أي العبد يقتل بالعبد؛ و {العبد} هو المملوك.
قوله تعالى:{والأنثى بالأنثى} أي الأنثى تقتل بالأنثى.
قوله تعالى:{فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف}؛ «مَن» هذه شرطية؛ والفاء عاطفة ومفرِّعة أيضاً، تفيد أن ما بعدها مفرَّع على ما قبلها.
(١) أخرجه البخاري ص ٢١٥، كتاب الصلح، باب ٨: الصلح في الدية، حديث رقم ٢٧٠٣، وأخرجه مسلم ص ٩٧٤، كتاب القسامة، باب ٥: إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها، حديث رقم ٤٣٧٤ [٢٤] ١٦٧٥؛ واللفظ للبخاري.