للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

{والجروح قصاص} [المائدة: ٤٥]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في كسر الربيع سن جارية من الأنصار: «كتاب الله القصاص» (١)؛ ولكنه تعالى هنا قال: {في القتلى}؛ وفي سورة المائدة: في القتل، وفيما دونه: {أن النفس بالنفس والعين بالعين ... } [المائدة: ٤٥] إلخ.

و «قتلى» جمع قتيل، مثل «جرحى» جمع جريح؛ و «أسرى» جمع أسير؛ وقوله تعالى: {في القتلى} أي في شأن القتلى؛ وليس في القتلى أنفسهم؛ لأن القتيل مقتول؛ فلا قصاص؛ لكن في شأنهم؛ والذي يُقتص منه هو القاتل.

وبعد العموم في قوله تعالى: {القصاص في القتلى} بدأ بالتفصيل فقال تعالى: {الحر بالحر}؛ {الحر مبتدأ؛ و {بالحر} خبر؛ يعني الحر يقتل بالحر؛ والباء هنا إما للبدلية؛ وإما للعوض؛ يعني الحر بدل الحر؛ أو الحر عوض الحر؛ و {الحر} هو الذي ليس بمملوك.

قوله تعالى: {والعبد بالعبد} أي العبد يقتل بالعبد؛ و {العبد} هو المملوك.

قوله تعالى: {والأنثى بالأنثى} أي الأنثى تقتل بالأنثى.

قوله تعالى: {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف}؛ «مَن» هذه شرطية؛ والفاء عاطفة ومفرِّعة أيضاً، تفيد أن ما بعدها مفرَّع على ما قبلها.


(١) أخرجه البخاري ص ٢١٥، كتاب الصلح، باب ٨: الصلح في الدية، حديث رقم ٢٧٠٣، وأخرجه مسلم ص ٩٧٤، كتاب القسامة، باب ٥: إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها، حديث رقم ٤٣٧٤ [٢٤] ١٦٧٥؛ واللفظ للبخاري.