للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٩ ــ ومنها: لا يجب الصوم قبل ثبوت دخول رمضان.

ويتفرع على هذا أنه لو كان في ليلة الثلاثين من شعبان غيم، أو قتر يمنع من رؤية الهلال فإنه لا يصام ذلك اليوم؛ لأنه لم يثبت دخول شهر رمضان؛ وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم؛ بل ظاهر حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم (١): أي أن صيامه إثم.

١٠ ــ ومن فوائد الآية: التعبير بـ {شهر رمضان}؛ قال أهل العلم: «وهذا أولى»؛ ويجوز التعبير بـ «رمضان» - بإسقاط «شهر»؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من صام رمضان إيماناً واحتساباً ... ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً» (٢)، وقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة» (٣)؛ ولا عبرة بقول من كره ذلك.


(١) راجع أبا داود ص ١٣٩٦، كتاب الصيام، باب ١٠: كراهية صوم يوم الشك، حديث رقم ٢٣٣٤؛ والترمذي ص ١٧١٤، أبواب الصوم، باب ٣: ما جاء في كراهية صوم يوم الشك، حديث رقم ٦٨٦؛ والنسائي ص ٢٢٣٠، كتاب الصيام، باب ٣٧: صيام يوم الشك، حديث رقم ٢١٩٠؛ وابن ماجة ص ٢٥٧٥، أبواب ما جاء في الصيام، باب ٣: ما جاء في صيام يوم الشك، حديث رقم ١٦٤٥؛ والدارمي ٢/ ٥ من كتاب الصوم، باب ١؛ في النهي عن صيام يوم الشك، حديث رقم ١٦٨٢؛ قال الألباني في صحيح أبي داود: "صحيح" (٢/ ٥٢، حديث رقم ٢٣٣٤).
(٢) أخرجه البخاري ص ٥، كتاب الإيمان، باب ٢٨: صوم رمضان احتساباً من الإيمان، رقم ٣٨؛ وأخرجه مسلم ص ٧٩٧، كتاب صلاة المسافرين، باب ٢٥، الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح، حديث رقم ١٧٨١ [١٧٥] ٧٦٠.
(٣) أخرجه البخاري ص ١٤٨، كتاب الصوم، باب ٥: هل يقال رمضان أو شهر رمضان ... ، حديث رقم ١٨٩٨؛ وأخرجه مسلم ص ٨٥٠، كتاب الصيام، باب ١: فضل شهر رمضان، حديث رقم ٢٤٩٥ [١] ١٠٧٩.