للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

{حتى يبلغ الهدي محله}: «محل» يحتمل أن تكون اسم زمان؛ والمعنى: حتى يصل إلى يوم حلوله - وهو يوم العيد -؛ وثبتت السنة بأن من قدّم الحلق على النحر فلا حرج عليه (١)؛ ويحتمل أن المعنى: حتى يذبح الهدي؛ وتكون الآية فيمن ساق الهدي؛ ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما بال الناس حلوا ولم تحل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر» (٢).

قوله تعالى: {فمن كان منكم مريضاً} أي واحتاج إلى حلق الرأس؛ {أو به أذًى من رأسه} وهو صحيح، كما لو كان الرأس محلاً للأذى، والقمل، وما أشبه ذلك؛ {ففدية} أي فعليه فدية يفدي بها نفسه من العذاب {من صيام أو صدقة أو نسك}؛ {أو} هنا للتخيير؛ وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن «الصيام» ثلاثة أيام (٣)، وأن «الصدقة» إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع (٤)؛ وأما «النسك» فهو ذبح شاة (٤)؛ وهذه الجملة قد حذف منها ما يدل عليه السياق؛ والتقدير: فمن كان منكم مريضاً، أو به أذًى من رأسه، فحلق رأسه فعليه فدية.

{فإذا أمنتم} أي من العدو ــ يعني فأتموا الحج والعمرة ــ.


(١) راجع البخاري ص ١٠، كتاب العلم، باب ٢٣: الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها، حديث رقم ٨٣؛ ومسلماً ص ٨٩٥، كتاب الحج، باب ٥٧: جواز تقديم الذبح على الرمي ... ، حديث رقم ٣١٥٦ [٣٢٧] ١٣٠٦.
(٢) أخرجه البخاري ص ١٢٣ - ١٢٤، كتاب الحج، باب ٣٤: التمتع والقران، والإفراد ... ، حديث رقم ١٥٦٦، وأخرجه مسلم ص ٨٨٣، كتاب الحج، باب ٢٥: بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد، حديث رقم ٢٩٨٤ [١٧٦] ١٢٢٩.
(٣) سبق تخريجه ٢/ ٣٩٢.