للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢٩ ــ ومنها: تيسير الله على العباد؛ لقوله تعالى: {فما استيسر من الهدي}؛ والدين كله من أوله إلى آخره مبني على اليسر.

٣٠ ــ ومنها: بلاغة القرآن؛ لقوله تعالى: {فمن لم يجد}؛ فحُذف المفعول للعموم ليشمل من لم يجد الهدي، أو ثمنه؛ فاستفيد زيادة المعنى مع اختصار اللفظ.

٣١ ــ ومنها: أن من لم يجد الهدي، أو ثمنه، فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج: أولها من حين الإحرام بالعمرة؛ وآخرها آخر أيام التشريق؛ لكن لا يصوم يوم العيد؛ لتحريم صومه؛ ولا ينبغي أن يصوم يوم عرفة؛ ليتفرغ للدعاء والذكر وهو نشيط؛ وعلى هذا فيجوز لمن كان عادماً للهدي من متمتع أو قارن أن يصوم من حين إحرامه بالعمرة.

فإن قال قائل: هذا ظاهر في القارن؛ لأنه إذا صام من حين إحرامه فقد صام في الحج؛ لكنه في المتمتع فيه إشكال؛ لأن المتمتع يحل بين العمرة والحج؟

والجواب: عن هذا الإشكال أن نقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «دخلت العمرة في الحج» (١)؛ ولأن المتمتع من حين إحرامه بالعمرة فقد نوى أن يحج.

٣٢ ــ ومن فوائد الآية: أن صيام السبعة لا يجوز في أيام الحج؛ لقوله تعالى: {وسبعة إذا رجعتم}.

٣٣ ــ ومنها: أنه يجوز التتابع، والتفريق بين الأيام الثلاثة،


(١) أخرجه مسلم ص ٨٨٠ - ٨٨١، كتاب الحج، باب ١٩: حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رقم ٢٩٥٠ [١٤٧] ١٢١٨.