للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأنه ورد بعد النهي؛ ويبقى الحكم على ما كان عليه قبل النهي.

١٢ - ومنها: أنه لا يجوز للإنسان أن يتعدى حدود الله لا زماناً ولا مكاناً فيما أباحه الله من إتيان أهله؛ لقوله تعالى: {فأتوهن من حيث أمركم الله}.

١٣ - ومنها: جواز وطء المرأة في فرجها من ورائها؛ لقوله تعالى: {فأتوهن من حيث أمركم الله}؛ ولم يحدد الجهة التي تؤتى منها المرأة.

١٤ - ومنها: أنه لا يباح وطؤها في الدبر؛ لقوله تعالى: {فأتوهن من حيث أمركم الله}، ولقوله تعالى في المحيض: {قل هو أذًى فاعتزلوا النساء في المحيض}؛ ومن المعلوم أن أذى الغائط أقبح من أذى دم الحيض؛ وهذا - أعني تحريم وطء الدبر - قد أجمع عليه الأئمة الأربعة؛ ولم يصح عن أحد من السلف جوازه؛ وما روي عن بعضهم مما ظاهره الجواز فمراده إتيانها من الدبر في الفرج.

١٥ - ومنها: إثبات محبة الله عزّ وجلّ؛ لقوله تعالى: {إن الله يحب التوابين}؛ والمحبة صفة حقيقية لله عزّ وجلّ على الوجه اللائق به؛ وهكذا جميع ما وصف الله به نفسه من المحبة، والرضا، والكراهة، والغضب والسخط، وغيرها؛ كلها ثابتة لله على وجه الحقيقة من غير تكييف ولا تمثيل.

١٦ - ومنها: أن محبة الله من صفاته الفعلية - لا الذاتية -؛ لأنها علقت بالتوبة؛ والتوبة من فعل العبد تتجدد؛ فكذلك محبة الله عزّ وجلّ تتعلق بأسبابها؛ وكل صفة من صفات الله تتعلق بأسبابها فهي من الصفات الفعلية.