للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حتى لا يضيع حق المرأة على يده، فيكون ظالماً.

٥ - ومنها: أن المولي يوقف عند مضي أربعة أشهر، ويقال له: إما أن تفيء؛ وإما أن تطلق؛ لقوله تعالى: {فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم}.

٦ - ومنها: أن الطلاق بيد الزوج؛ لقوله تعالى: {وإن عزموا الطلاق}؛ والضمير يعود على «الذين يؤلون من نسائهم».

٧ - ومنها: صحة الإيلاء من غير المدخول بها؛ لقوله تعالى: {من نسائهم}؛ والمرأة تكون من نساء الإنسان بمجرد العقد الصحيح.

٨ - ومنها: أن الإيلاء من أربعة أشهر فما فوق محرم؛ لقوله تعالى: {فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم}؛ فإن المغفرة لا تكون إلا في مقابلة ذنب.

٩ - ومنها: أن رجوع الإنسان عما هو عليه من المعصية سبب للمغفرة؛ لقوله تعالى: {فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم}.

١٠ - ومنها: أن الله سبحانه وتعالى لا يحب الطلاق؛ لقوله تعالى: {وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

١١ - ومنها: أن الطلاق لا يقع بمجرد تمام مدة الإيلاء؛ لقوله تعالى: {وإن عزموا الطلاق}؛ فإن قيل: لو امتنع عن الفيئة، والطلاق فهل يجبر على أحدهما؟

فالجواب: نعم؛ يجبر على أحدهما إذا طالبت الزوجة بذلك؛ لأنه حق لها؛ فإن أبى فللحاكم أن يطلق، أو يفسخ النكاح؛ والفسخ أولى من الطلاق لئلا تحسب عليه طلقة، فيضيق عليه العدد - أي عدد الطلاق -.