و «الشفعة» أن ينتزع الشريك حصة شريكه التي باعها لطرف ثالث؛ مثال ذلك: زيد شريك لعمرو في أرض؛ فباع عمرو نصيبه لخالد؛ فلزيد أن يأخذ هذا النصيب من خالد بالثمن الذي يستقر عليه العقد؛ فإذا كان لشخصين سيارة واحدة، وباع أحدهما نصيبه من هذه السيارة لشخص ثالث فللشريك أن يأخذ هذا النصيب ممن اشتراه بثمنه على مقتضى أول الحديث العام؛ لكن قوله صلى الله عليه وسلم:«فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق» يقتضي أن لا شفعة له في نصيب شريكه في السيارة؛ لأنه لا حدود، ولا طرق فيها؛ والمسألة ذات خلاف معروف في كتب الفقه.
٩ - ومن فوائد الآية: أنه ينبغي ذكر ما يوجب القبول، والعمل؛ لقوله تعالى:{إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر}.
١٠ - ومنها: أنه ينبغي تحذير المؤتمن الذي لا يعلم بأمانته إلا الله عزّ وجلّ من عذاب يوم الآخر إن هو لم يقم بواجب الأمانة؛ لقوله تعالى:{ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر}.
١١ - ومنها: إثبات اليوم الآخر.
١٢ - ومنها: أن الرجعية في حكم الزوجات؛ لقوله تعالى:{وبعولتهن أحق}؛ فأثبت أنه بعل.
فإن قال قائل: ألا يمكن أن يقال: {بعولتهن} فيما مضى؛ لأن الشيء قد يعبر عنه بعد انتهائه، كقوله تعالى:{وآتوا اليتامى أموالهم}[النساء: ٢]؛ وهم لا يؤتونها إلا بعد زوال اليتم؛ كما أنه قد يعبر عن الشيء قبل وجوده، كقوله تعالى:{إني أراني أعصر خمراً}[يوسف: ٣٦]؛ وهو إنما يعصر عنباً ليكون خمراً؟