للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غيرُهما ألا يقيما حدود الله؛ فالخوف يرجع هنا على ولي الأمر كالقاضي، أو الأمير؛ أو على أهل الزوجين؛ أو على كل من علم بحالهما ممن يمكنه إصلاح الحال: فله أن يتدخل، ويعرض الخلع؛ ولهذا قال تعالى: {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما}؛ وهذا يؤيد القراءة التي بالبناء للمفعول؛ والخطاب في قوله تعالى: {فإن خفتم} وإن كان ظاهره أنه يعم جميع الأمة فالظاهر أن المراد به من له صلة بالزوجين من قرابة، أو غيرها.

قوله تعالى: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} أي لا إثم على الزوجين فيما بذلته فداءً لنفسها عن المقام معه؛ فإن قيل: لماذا جاءت الآية بنفي الجناح عليهما؟ فالجواب أن طلب الفداء والطلاق حرام على الزوجة بدون سبب؛ وحرام على الزوج أيضاً أن يأخذ شيئاً مما آتاها بدون سبب.

قوله تعالى: {تلك حدود الله}؛ المشار إليه ما سبق من الأحكام، والشرائع؛ و {حدود الله} أي شرائعه.

قوله تعالى: {فلا تعتدوها} أي لا تتجاوزوها؛ وقال العلماء: إذا كانت الحدود مما يجب فعله قال تعالى: {فلا تعتدوها}؛ وأما إذا كانت الحدود من المحرمات فإنه تعالى يقول: {فلا تقربوها}.

قوله تعالى: {ومن يتعد} أي يتجاوز {حدود الله} المراد بها هنا أوامره؛ والجملة: اسم الشرط، وفعل الشرط؛ وقوله تعالى: {فأولئك هم الظالمون}: جواب الشرط؛ ولم يذكر مفعول {الظالمون} ليفيد العموم.