غيرُهما ألا يقيما حدود الله؛ فالخوف يرجع هنا على ولي الأمر كالقاضي، أو الأمير؛ أو على أهل الزوجين؛ أو على كل من علم بحالهما ممن يمكنه إصلاح الحال: فله أن يتدخل، ويعرض الخلع؛ ولهذا قال تعالى:{فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما}؛ وهذا يؤيد القراءة التي بالبناء للمفعول؛ والخطاب في قوله تعالى:{فإن خفتم} وإن كان ظاهره أنه يعم جميع الأمة فالظاهر أن المراد به من له صلة بالزوجين من قرابة، أو غيرها.
قوله تعالى:{فلا جناح عليهما فيما افتدت به} أي لا إثم على الزوجين فيما بذلته فداءً لنفسها عن المقام معه؛ فإن قيل: لماذا جاءت الآية بنفي الجناح عليهما؟ فالجواب أن طلب الفداء والطلاق حرام على الزوجة بدون سبب؛ وحرام على الزوج أيضاً أن يأخذ شيئاً مما آتاها بدون سبب.
قوله تعالى:{تلك حدود الله}؛ المشار إليه ما سبق من الأحكام، والشرائع؛ و {حدود الله} أي شرائعه.
قوله تعالى:{فلا تعتدوها} أي لا تتجاوزوها؛ وقال العلماء: إذا كانت الحدود مما يجب فعله قال تعالى: {فلا تعتدوها}؛ وأما إذا كانت الحدود من المحرمات فإنه تعالى يقول:{فلا تقربوها}.
قوله تعالى:{ومن يتعد} أي يتجاوز {حدود الله} المراد بها هنا أوامره؛ والجملة: اسم الشرط، وفعل الشرط؛ وقوله تعالى:{فأولئك هم الظالمون}: جواب الشرط؛ ولم يذكر مفعول {الظالمون} ليفيد العموم.