٣٧٨ - قَالَ عبد الْملك بن حبيب رَحمَه الله ذكر الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْخمر فِي كِتَابه فِي ثَلَاث آيَات فذمها فِي الإثنتين وحرمها فِي الثَّالِثَة
فالإثنتان الأولتان منسوختان وَالثَّالِثَة الناسخة وَذَلِكَ أَنَّهَا كَانَت تشرب فِي أول الْإِسْلَام حَتَّى نزل تَحْرِيمهَا بِالْمَدِينَةِ وَبعد الْهِجْرَة فالناسخة قَوْله تَعَالَى {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا إِنَّمَا الْخمر وَالْميسر والأنصاب والأزلام رِجْس من عمل الشَّيْطَان فَاجْتَنبُوهُ لَعَلَّكُمْ تفلحون} الْمَائِدَة ٩٠ فَهَذَا تَحْرِيم وَكَذَلِكَ نهى الله فِي كِتَابه كُله تَحْرِيم فِي كل مَا نهى عَنهُ كَمَا كل مَا أَمر بِهِ فرض مفترض أَلا ترى أَنه قرن تَحْرِيم الْخمر بالأنصاب وَهِي الْأَصْنَام الَّتِي كَانَت تعبد من دون الله وَقد قَالَ تَعَالَى فِي آيَة أُخْرَى {فَاجْتَنبُوا الرجس من الْأَوْثَان} الْحَج ٣٠ فقد قرن فِي نَهْيه بَين الْخمر والأصنام الَّتِي كَانَت تعبد من دون الله تَعَالَى فَلَمَّا نزل تَحْرِيمهَا بعث رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مُنَاد يُنَادي فِي الْمَدِينَة أَلا إِن الله قد أنزل تَحْرِيم الْخمر إِن الله وَرَسُوله يحرمان الْخمر
فَقَالَ بَعضهم وهم يشربونها صه صه حِين سمعُوا الْمُنَادِي